الشيخ الأميني

449

موسوعة الغدير في الكتاب والسنة والأدب ( ط دائرة المعارف )

كثير في تاريخه « 1 » ( 7 / 48 ) : وفي هذه السنة - أي سنة ( 14 ) - ضرب عمر بن الخطّاب ابنه في الشراب هو وجماعة فيه « 2 » . قال الأميني : يقع الكلام على هذه المسألة من شتّى النواحي ؛ فإنّ الحدّ كفّارة وطهور ، فلا يبقى معه على المحدود بعد وزر يحدّ عليه ثانيا ، وقد ثبت ذلك في السنّة الشريفة . 1 - عن خزيمة بن ثابت مرفوعا : « من أقيم عليه حدّ غفر له ذلك الذنب » . وفي لفظ آخر له : « من أصاب ذنبا فأقيم عليه حدّ ذلك الذنب فهو كفّارته » . أخرجه أحمد في مسنده « 3 » ( 5 / 214 ، 215 ) ، والدارمي في سننه ( 2 / 182 ) ، والبيهقي في سننه ( 8 / 328 ) ، والخطيب التبريزي في المشكاة « 4 » ( ص 308 ) . 2 - عن عبادة بن الصامت مرفوعا : « من أصاب منكم حدّا فعجّلت له عقوبته فهو كفّارته وإلّا فأمره إلى اللّه » . وفي لفظ آخر له : « من أتى منكم حدّا ممّا نهي عنه فأقيم عليه الحدّ فهو كفّارة له ، ومن أخّر عنه الحدّ فأمره إلى اللّه إن شاء عذّبه ، وإن شاء غفر له » . وفي لفظ ثالث له : « من أصاب من ذلك شيئا فعوقب فهو كفّارة له » . راجع « 5 » صحيح البخاري ( 10 / 25 ) ، صحيح مسلم ( 2 / 39 ) ، صحيح الترمذي ( 1 / 271 ) ،

--> ( 1 ) البداية والنهاية : 7 / 57 حوادث سنة 14 ه . ( 2 ) في المصدر السابق : معه . ( 3 ) مسند أحمد : 6 / 280 ، 281 ح 21359 ، 21369 . ( 4 ) مشكاة المصابيح : 2 / 325 ح 3628 . ( 5 ) صحيح البخاري : 6 / 2490 ح 6402 ، صحيح مسلم : 3 / 540 ح 41 كتاب الحدود ، سنن الترمذي : 4 / 36 ح 1439 ، سنن ابن ماجة : 2 / 868 ح 2603 .