الشيخ الأميني

286

موسوعة الغدير في الكتاب والسنة والأدب ( ط دائرة المعارف )

أن ينهى عن حلل الحبرة لأنّها تصبغ بالبول ، فقال له أبيّ : ليس لك ذلك قد لبسهنّ النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ولبسناهنّ في عهده . أخرجه إمام الحنابلة أحمد في مسنده « 1 » ( 5 / 143 ) ، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ( 3 / 246 ) نقلا عن أحمد وقال : رجاله رجال الصحيح ، والسيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه « 2 » ( 3 / 33 ) نقلا عن أحمد ، وفي الدّر المنثور « 3 » ( ( 1 / 216 ) نقلا عن مسند ابن راهويه وأحمد ، ولفظه : إنّ عمر بن الخطّاب همّ أن ينهى عن متعة الحجّ ؛ فقام إليه أبيّ بن كعب فقال : ليس ذلك لك قد نزل بها كتاب اللّه واعتمرناها مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، فنزل عمر . وذكره ابن قيّم الجوزيّة في زاد المعاد « 4 » ( 1 / 220 ) من طريق عليّ بن عبد العزيز البغوي ولفظه : إنّ عمر أراد أن يأخذ مال الكعبة وقال : الكعبة غنيّة عن ذلك المال ، وأراد أن ينهى أهل اليمن أن يصبغوا بالبول ، وأراد أن ينهى عن متعة الحجّ ، فقال أبيّ بن كعب : قد رأى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وأصحابه هذا المال وبه وبأصحابه الحاجة إليه فلم يأخذه وأنت فلا تأخذه ، وقد كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وأصحابه يلبسون الثياب اليمانيّة فلم ينه عنها وقد علم أنّها تصبغ بالبول ، وقد تمتّعنا مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فلم ينه عنها ولم ينزل اللّه تعالى فيها نهيا . 11 - أخرج البخاري في صحيحه ، عن أبي جمرة نصر بن عمران ، قال : سألت

--> ( 1 ) مسند أحمد : 6 / 173 ح 20776 . ( 2 ) كنز العمّال : 5 / 167 ح 12487 . ( 3 ) الدرّ المنثور : 1 / 521 . ( 4 ) زاد المعاد : 1 / 213 .