الشيخ الأميني
285
موسوعة الغدير في الكتاب والسنة والأدب ( ط دائرة المعارف )
رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ؟ أفرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أحقّ أن تتّبعوا سنّته أو عمر رضي اللّه عنه ؟ إنّ عمر لم يقل لك : إنّ العمرة في أشهر الحجّ حرام ولكنّه قال : إنّ أتمّ العمرة أن تفردوها من أشهر الحجّ « 1 » . 7 - عن سعيد بن جبير ، عن ابن عبّاس ، قال : تمتّع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فقال عروة : نهى أبو بكر وعمر عن المتعة . فقال ابن عبّاس : ما يقول عريّة ؟ قال : يقول : نهى أبو بكر وعمر عن المتعة . فقال ابن عبّاس : أراهم سيهلكون أقول : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ويقولون : قال أبو بكر وعمر « 2 » . مسند أحمد ( 1 / 337 ) ، كتاب مختصر العلم لأبي عمر ( ص 226 ) ، تذكرة الحفّاظ للذهبي ( 3 / 53 ) ، زاد المعاد لابن القيّم ( 1 / 219 ) . 8 - أخرج أحمد في مسنده « 3 » ( 1 / 49 ) عن أبي موسى ؛ أنّ عمر رضي اللّه عنه قال : هي سنّة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - يعني المتعة - ولكنّي أخشى أن يعرّسوا بهنّ تحت الأراك ثمّ يروحوا بهنّ حجّاجا . 9 - عن ابن عبّاس ؛ أنّه قال لمن كان يعارضه في متعة الحجّ بأبي بكر وعمر : يوشك أن ينزل عليكم حجارة من السماء ، أقول : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وتقولون : قال أبو بكر وعمر . زاد المعاد لابن القيّم « 4 » ( 1 / 215 ) وهامش شرح المواهب ( 2 / 328 ) . 10 - عن الحسن : أنّ عمر أراد أن ينهى عن متعة الحجّ فقال له أبيّ : ليس ذلك لك فقد تمتّعنا مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ولم ينهنا عن ذلك ، فأضرب عن ذلك عمر ، وأراد
--> ( 1 ) سنن البيهقي : 5 / 21 ، مجمع الزوائد : 1 / 285 . ( المؤلّف ) ( 2 ) مسند أحمد : 1 / 554 ح 3111 ، مختصر جامع بيان العلم : ص 391 ح 255 . تذكرة الحفّاظ : 3 / 837 رقم 817 ، زاد المعاد : 1 / 212 . ( 3 ) مسند أحمد : 1 / 79 ح 344 . ( 4 ) زاد المعاد : 1 / 209 .