عبد الكريم الرافعي

49

فتح العزيز

في المال بيعا وشراء وأخذا واعطاء ( وقوله ) وللمالك نصف الربح ( وقوله ) بين العاملين معلم بالواو لما عرفته * قال ( الحكم الثالث * ليس للعامل أن يسافر ( ح م و ) بمال القراض إلا بالاذن فإنه خطر فان فعل نفذت تصرفاته واستحق الربح ولكنه ضامن بعدوانه * وإذا سافر بالاذن فأجرة النقل على مال القراض كما أن نفقة الوزن والكيل والحمل الثقيل في الحضر أيضا على مال القراض * وليس على العامل إلا التجارة والنشر والطي ونقل الشئ الخفيف * فان تعاطى شيئا مما ليس عليه فلا أجرة له * وإن استأجر عليه ما عليه فعليه الأجرة * ونفقته على نفسه ( م ) في الحضر * ونص في السفر