عبد الكريم الرافعي

50

فتح العزيز

أن له نفقته بالمعروف * فمنهم من نزله على نفقة النقل * ومنهم من قال فيه قولان * ووجه الفرق بين الحضر والسفر أنه متجرد في السفر للشغل * فعلى هذا لو استصحب مع ذلك مال نفسه وزع النفقة عليهما * ثم قد قيل القولان في القدر الذي يزيد في النفقة بسبب السفر * وقيل إنه في الأصل ) * كلام الفصل على التفات بعضه بالبعض يشتمل على ثلاث مقاصد ( أحدها ) أنه ليس للعامل أن يسافر بمال القراض بغير إذن المالك وعن أبي حنيفة ومالك أن له ذلك عند أمن الطريق وفي تعليق الشيخ أبى حامد نقل قول مثله عن البويطي ( لنا ) أن فيه خطرا وتعريضا للهلاك فلا ينبغي