عبد الكريم الرافعي
122
فتح العزيز
عليها بخلاف ما إذا مات المقر وفسر الوارث وادعى ليقر له زيادة حيث يحلف الوارث على نفي إرادة الموروث لأنه قد يطلع من حال مورثه على مالا يطلع عليه غيره قال صاحب التهذيب ومثله لو أوصى بمجمل ومات فبينه الوارث فزعم الموصي له أنه أكثر يحلف الوارث على نفى العلم باستحقاق الزيادة ولا يتعرض للإرادة والفرق أن الاقرار اخبار عن سابق وقد يعرض فيه اطلاع والوصية انشاء أمر على الجهالة وبيانه إذا مات الموصى إلى الوراث وإن كان ما ادعاه من غير جنس ما فسر به المقر نظر ان صدقه في الإرادة وقال ليس لي عليه ما فسر به إنما لي عليه كذا بطل حكم الاقرار برده وكان مدعيا في غيره وان كذبه في دعوى الإرادة وقال إنما أراد ما ادعيته حلف المقر على نفى الإرادة ونفى ما يدعيه ثم إن كذبه في استحقاق المقر به بطل الاقرار فيه والا ثبت ولو اقتصر المقر على نفى دعوى الإرادة وقال ما أرددت بكلامك ما فسرته وإنما أردت كذا اما من جنس المقر به أو من غيره لم يسمع منه ذلك لان الاقرار والإرادة لا يثبتان حقا له بل الاقرار اخبار عن حق سابق وعليه أن يدعى الحق لنفسه وقال الامام وفيه وجه ضعيف أنه تقبل دعوى الإرادة المجردة وهو كالخلاف فيمن ادعى على خصمه أنه أقر بألف درهم هل تسمع منه أم عليه أن يدعى بعين الألف ( وقوله ) في