السيد عبد الحسين شرف الدين ( اعداد منذر حكيم )

مسائل فقهية 70

موسوعة الإمام السيد عبدالحسين شرف الدين

عهد رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم . وستسمع كلام عمران بن حصين ، وعبداللّه بن مسعود ، وعبداللّه بن عمر ، وعبداللّه بن عبّاس ، وأمير المؤمنين ، فتراه صريحا بأنّ التحريم لم يكن من اللّه تعالى ولا من رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ، وإنّما كان بنهي عمر ، ومحال أن يكون هناك ناسخ يجهله هؤلاء ، وهم من علمت مكانتهم في العلم ومنزلتهم من رسول اللّه وملازمتهم إيّاه صلى الله عليه وآله وسلم . على أنّه لو كان ثمّة ناسخ لنبّههم إليه بعض الواقفين عليه ، وحيث لم يعارضهم أحد فيما كانوا ينسبونه من التحريم إلى عمر نفسه ، علمنا أنّهم أجمع معترفون بذلك ، مقرّون بأن لا ناسخ من اللّه تعالى ولا من رسوله صلى الله عليه وآله وسلم . على أنّ الخليفة الثاني نفسه لم يدّع النسخ ، كما ستسمعه من كلامه الصريح في إسناد التحريم والنهي إلى نفسه ، ولو كان هناك ناسخ من اللّه عزّوجلّ ، أو من رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ، لأسند التحريم إلى اللّه تعالى أو إلى الرسول ، فإنّ ذلك أبلغ في الزجر وأولى بالذكر . وظنّي أنّ المتأخّرين عن زمن الصحابة وضعوا أحاديث النسخ تصحيحا لرأي الخليفة إذ تأوّل الأدلّة فنهى وحرّم متوعّدا بالعقوبة ، فقال : متعتان كانتا على عهد رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم وأنا احرّمهما وأعاقب عليهما : متعة الحجّ ومتعة النساء « 1 » . ومن غريب الأمور دعوى بعض المتأخّرين أنّ نكاح المتعة منسوخ بقوله تعالى : « وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ * إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ » « 2 » بزعم أنّ المتمتّع بها ليست زوجة ، ولا ملك يمين . قالوا : أمّا كونها ليست بملك يمين فمسلّم ، وأمّا كونها ليست بزوجة ؛ فلأنّها لا نفقة لها ولا إرث ولا ليلة « 3 » .

--> ( 1 ) - . التمهيد لابن عبدالبرّ 355 : 8 ؛ السنن الكبرى 335 : 7 ، ح 14170 . ( 2 ) - . المؤمنون 5 : 23 - 6 . ( 3 ) - . راجع : المبسوط للسرخسي 152 : 5 ؛ الجامع لأحكام القرآن 130 : 5 ، ذيل الآية 24 من سورة النساء 4 .