محمد بن علي الغرناطي ( ابن الأزرق )

522

بدائع السلك في طبائع الملك

4 - وإقامة الحدود 5 - والأقضية 6 - والشرطة 7 - والحسبة 8 - والكتابة 9 - والمحاسبة 10 - والبريد 11 - والاختزان 12 - وإقامة الحج فيلزم الامام ان يتخير الولاة والامراء والعمال لكل ما ذكرنا ، فان رأى أن يفرق هذه الاعمال في كل بلد وعلى عددها رجال فحسن ، كما بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليا قاضيا لليمن وقابضا للاخماس ، وبعث خالدا إليها متوليا للحرب ، وبعث معاذا وابا موسى الأشعري إليها معلمين للقرآن وأحكام الدين وقبض الصدقات ، وولي أعمالها جماعة غير هؤلاء . وان رأى أن يجمعها - أو بعضها - لواحد في بلد واحد فحسن ، كما جمع النبي صلى الله عليه وسلم اليمن كله لبادان ، وجمع عمان كله لعمرو ابن العاص رضي الله عنهم أجمعين ) ( 11 ) . يلزم الامام الأعظم ان يرزق امراء النواحي رزقا واسعا يقوم بهم وبمؤنتهم على السعة التي لا يشرهون معها إلى مال أحد من أهل عملهم ، ويرزق من لهم من الأعوان والفرسان والرجال ، ويكونون عددا يستظهرون به على ما هم بسبيله على قدر ما يلي كل واحد منهم : من كبر الناحية وصغرها ، من قمع ظالم ان ظلم ، أو معاند ان عاند ، أو أشباه ذلك ( 12 ) . يلزم الامام الأكبر أهل كل جهة من جهات بلده ان يفد عليه من خيارهم وعلمائهم ووجوه قومهم ، ليستخبرهم عن حال الأمير والناس ، ويكسوهم ويصلهم ، على نحو ما كان عليه السلام يفعل ، فإذا وفدوا عليه انفرد بهم