محمد بن علي الغرناطي ( ابن الأزرق )

140

بدائع السلك في طبائع الملك

قال ابن فرحون : وعندنا يجوز للقاضي مراعاة شاهد الحال « 96 » . الثالثة : تعجيل حبس المتهم للاستبراء والكشف ، ومدته شهر أو حسب ما يراه ، بخلاف القضاة . قال ابن فرحون : وذلك أيضا للقاضي . ثم ذكر عن ابن سهل في قضية الرامي « 97 » بالدم من غير حضور بينة ، أن المتهم به يحبس من خمسة عشر يوما إلى ثلاثين يوما ، وغير المتهم يحبس كاليومين والثلاثة ونحوها « 98 » . ثم إن أتى طالب الدم في داخل « 99 » المدة بسبب قوى ، وجبت الزيادة في حبسه ، بقدر ما يراه « 100 » . الرابع : أنه يجوز له مع قوة التهمة ، ضرب المتهوم « 101 » ضرب تقرير « 102 » ، ليصدق ، فان أقر وهو مضروب ليقر ، لم يعتبر اقراره تحت الضرب . وان كان ليصدق عن حاله ، قطع ضربه ، واستعاد اقراره . فان أقر بخلاف الاقرار الأول ، أخذه بالثاني . ويجوز العمل بالاقرار الأول مع كراهة . وليس ذلك للقضاة . قال ابن فرحون : وذلك عندنا يجوز للقاضي تعاطيه في الدعاوى على أهل التهم والعدوان ، لكن لا يخرجهم ذلك عن صفة الضرب المحدود ، ولا يعاقبهم بغير العقوبات الشرعية « 103 » . الخامس : ان له « 104 » فيمن تكررت منه الجرائم ولم ينزجر بالحدود ، استدامة حبسه إذا أضر بالناس في جرائمه ، حتى يموت . ويقوته ، ويكسوه من بيت المال بخلاف القضاة .

--> ( 96 ) تبصرة ج 2 ، ص 112 . ( 97 ) ه ، ج ، د ، س : الرمي . ( 98 ) س : ونحوهما . ( 99 ) س : أخر . ( 100 ) تبصرة ، ج 2 ، ص 112 - 113 . ( 101 ) س : المتهم . ( 102 ) ا ، ب ، ج : تغرير . ( 103 ) تبصرة ج 2 ، ص 112 - 113 . ( 104 ) م : أن المتهم فيمن .