محمد بن علي الغرناطي ( ابن الأزرق )
346
بدائع السلك في طبائع الملك
عن ابن عيشون أعرف له لأنه لا يجوز ، كالقول الثاني من التحريم ، وينشد فيه . إذا أتت الهدية دار قوم * تطايرت الأمانة من كواها « 689 » الفائدة الثالثة : نصّ ابن عيشون على أن القاضي إذا امتنع من تنفيذ ما تبين له من الحق ، الا بعد أن يعطي شيئا ، أن حكمه مردود غير جائز « قال البرزلي : » وتتخرج على أحكام القاضي الفاسق إذا صادف الحق هل يمضي أم لا » . قلت : في شرح عقيدة النسفي « 690 » التفتازاني « 691 » وفي فتاوى قاضي خان « 692 » ، أجمعا على أنه إذا ارتشى ، يعني القاضي ، لا ينفذ قضاؤه فيما ارتشى ، وأنه إذا أخذ القاضي القضاء بالرشوة ، لا يصير قاضيا ، ولا ينفذ قضاؤه .
--> ( 689 ) ورد البيت في سراج ص 143 . ( 690 ) النسفي : عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل ، أبو حفص ، نجم الدين النسفي ، عالم بالتفسير ، والأدب والتاريخ ، من فقهاء الحنفية ولد سنة 461 ه وتوفى سنة 537 ه ، وله مصنفات كثيرة ، الفوائد البهية ص 149 ، والجواهر المضيئة ج 1 ص 394 . ولسان الميزان ج 4 ص 327 . وارشاد الاريب ج 6 ص 53 . والاعلام ج 5 ص 222 . والعقائد : المشهورة بشرح عقيدة النسفي . ( 691 ) التفتازاني : هو مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني ، سعد الدين ، من أئمة العربية ، ومن كتبه تهذيب المنطق ، والمطول في البلاغة ، ومقاصد الطالبين ، وارشاد الهادي وغيرهم ، بغية الوعاة ص 391 ، مفتاح السعادة ج 1 ص 165 ، والدرر الكامنة ج 4 ص 350 ، وآداب اللغة ج 3 ص 235 ، ودائرة المعارف الاسلامية ج 5 ص 339 ، والاعلام ج 8 ص 113 - 114 . ( 692 ) قاضي خان : وهو حسين بن منصور بن أبي القاسم محمود بن عبد العزيز ، فخر الدين ، المعروف بقاضي خان الفرغاني ، فقيه حنفي ، وله الفتاوى في ثلاثة أجزاء وغيرها ، توفي سنة 592 ه . الفوائد البهية ص 64 . والكتبخانة ج 3 ص 74 - 91 . والجواهر المضيئة ج 1 ص 205 الاعلام ج 2 ص 238 . كشف الظنون ج 2 ص 1227 .