محمد بن علي الغرناطي ( ابن الأزرق )

252

بدائع السلك في طبائع الملك

« انه ولاية تنفيذ حكم شرعي مستند لولاية سلطانية » . وعند قراءتنا التهذيب « 330 » عليه قال : مرة هو حكم شرعي مستند لولاية سلطانية ، أو صفة توجب قبول حكم موصوفها قبولا كليا بولاية امام أو جماعة لفقده » . تحقيق : قال ابن فرحون : « الذي ينبغي أن يعول عليه في ذلك العرف ، وقد قال الامام شمس الدين ابن قيم الجوزية الحنبلي « 331 » : « اعلم أن عموم الولايات وخصوصها وما يستفيده المتولي بالولاية يتلقى من الالفاظ والأحوال والعرف ، وليس لذلك حد في الشرع ، فلا يدخل في ولاية القضاء في بعض الأمكنة ، وفي بعض الأزمنة ما يدخل في ولاية الحرب ، وقد يكون في بعض الأمكنة والأزمنة قاصرة على الأحكام الشرعية فقط ، فيستفاد من ولاية القضاء ، في كل قطر ما جرت به العادة ، واقتضاء العرف . وهذا هو التحقيق في المسألة « 332 » .

--> الحاجب . أو المختصر الفقهي ، ومختصر في أصول الفقه ، يسمى أصلي ابن الحاجب وقد اختصر في هذا الكتاب الأخير ، كتاب منتهى السؤل ، وقد انتشر مختصر ابن الحاجب ، الأصلي والفرعي ، انتشارا كبيرا في المشرق والمغرب . الديباج ص 189 - 191 . وكشف الظنون ج 2 ص 1625 - 1853 إلى 1857 . وشجرة النور الزكية ج 1 ص 167 - 168 . ( 330 ) التهذيب : في اختصار المدونة للبراذعي السرقسطي خلف بن أبي القاسم الأزدي ، قيرواني ، ارتحل إلى صقلية ، وألف فيها تهذيب المدونة . الديباج ص 112 - 113 . ( 331 ) ابن قيم الجوزية : وهو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي ، أبو عبد الله شمس الدين عالم السلف الكبير ، ولد سنة 691 ه الموافق 1292 م وتوفي بدمشق سنة 751 ه الموافق 1350 م . وألف كتبا كثيرة منها : أعلام الموقعين ، والطرق الحكمية في السياسة الشرعية ، وشفاء الغليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتأويل ، وكتاب الروح ، وزاد المعاد ، والصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ، وأخبار النساء ، ورسالة في اختيارات تقي الدين بن تيمية . وكتاب الفروسية ، وتفسير المعوذتين ، والتبيان في أقسام القرآن ، وطريق الهجرتين ، وعدة الصابرين ، وهداية الجاري . المصادر : الدرر الكامنة ج 3 ص 400 ، وجلاء العينين ص 20 ، وبغية الوعاة 25 ، ومعجم المطبوعات ص 222 ، وروضة المحبين في مقدمة الناشر ، والبداية والنهاية ج 14 ص 234 ، وأدب اللغة ج 3 ص 245 . ( 332 ) ورد النص في الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن قيم الجوزية مع اختلاف ص 118 وما بعدها . وورد في تبصرة ابن فرحون ج 1 ص 13 .