أحمد بن نصر الداوودي

20

الأموال

النحو السابق قبل قليل . ولعل المقصود الأول قد اتضح من الإشارات الموجزة السابقة إليه . [ تناول الداودي للأسس الشرعية لحق الدولة في خمس الغنائم ] 28 - أما جهد الداودي في موازنة مقصوده هذا بالعمل على توفير الموارد المالية اللازمة لقيام الدولة بأعبائها ، على النحو الذي شغله في معظم أجزاء كتابه « الأموال » فيتضح من تناوله للأحكام الشرعية والقواعد الفقهية المتعلقة بهذه الموارد التي درج كتاب الأموال والمؤلفون في موضوع الخراج على تناولها . 29 - وهو يبدأ ببيان الأسس الشرعية لحق الدولة في خمس الغنائم ، على نحو يبين الاستحقاقات المتعلقة بسهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم وذوي قرباه ، وما آل إليه ذلك في إعطاء الإمام الحق في التصرف في هذا السهم في أوجه المصالح العامة طبقا لبعض الآراء الفقهية التي يشير إليها الداودي . ولا يعسر إدراك الأسباب التي أدت إلى ترجيح هذا الرأي في بيئات الشمال الأفريقي البعيدة عن مستقر ذوي قربى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم وبعد وفاته بفترة طويلة مما قد لا يتيسر معه صرف هذا السهم إلى ذوي قرباه عليه السلام ، ولهذا يرجح الداودي الرأي المالكي الذي يترك للإمام قسمة الخمس باجتهاده ، « وليس على عدد الأصناف التي سميت في الآية » ( ص 43 ) ويستدل على ذلك بما روى عن الخلفاء الأربعة . [ تناول الداودي لأحكام الأسلاب وحق القاتل منها ] 30 - ويستطرد الداودي في تناول أحكام الأسلاب ، وحق القاتل فيها ، وكيفية تقسيم الغنيمة ، ورد مذهب الحنفية في إعطاء الفارس سهمين سهما له وسهما لفرسه ، والانتصار لمذهب مالك وجمهور الفقهاء في تخصيص سهمين للفرس ، وسهم للفارس . [ تناول الداودي لحق الإمام في النفل للمقاتلة قبل بدء القتال ] ويسهب الداودي كذلك في تناول حق الإمام في النفل للمقاتلة قبل بدء القتال بما قد يعينهم على شراء ما يحتاجون إليه من أسلحة أو غيرها .