أبي عبيد القاسم بن سلام الهروي
84
كتاب الأموال
162 - حدثنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد - أراه رفعه « 1 » قال . « مكة مناخ « 2 » ، لاتباع رباعها ، ولا تؤخذ إجارتها ، ولا تحل ضالّتها إلا لمنشد » . 163 - حدثنا وكيع عن عبيد اللّه بن أبي زياد عن أبي نجيح « 3 » عن عبد اللّه ابن عمرو قال . « من أكل من أجور بيوت مكة فإنما يأكل في بطنه نار جهنم » . 164 - حدثنا أبو إسماعيل المؤدب عن عبد اللّه بن مسلم بن هرمز عن عطاء « 4 » . أنه كره الكراء بمكة . 165 - حدثنا إسماعيل بن عياش عن ابن جريج قال . قرأت كتاب عمر ابن عبد العزيز إلى الناس . ينهى عن كراء بيوت مكة . 166 - حدثنا إسحاق الأزرق عن عبد الملك بن أبي سليمان قال . كتب عمر ابن عبد العزيز إلى أمير مكة . أن لا يدع أهل مكة يأخذون على بيوت مكة أجرا ، فإنه لا يحل لهم .
--> ( 1 ) الظاهر أنه من كلام مجاهد ولو صح أنه رفعه فهو مرسل لأنه سقط منه الصحابي . ( 2 ) معناه أن مكة حل لجميع الناس يحل منها كل إنسان حيث شاء ولهذا ورد النهى عن إغلاق دورها أيام الموسم . ( 3 ) هو بفتح النون واسمه يسار الثقفي تابعي يروى عن الصحابة ولكن لم نجد له رواية عن عبد اللّه بن عمرو في غير هذا الحديث وروايته عنه محتملة فقد مات أبو نجيح سنة 109 ومات عبد اللّه بن عمرو سنة 63 وقيل 77 وكذلك رواية عبيد اللّه ابن أبي زياد عن أبي نجيح فقد مات عبيد اللّه سنة 150 ولكن ورد في بعض النسخ ( ابن أبي نجيح ) وهذا اسمه عبد اللّه مات سنة 121 وعلى هذه الرواية يكون في الحديث انقطاع إذ يبعد أن يروى ابن أبي نجيح عن ابن عمرو . ( 4 ) هو عطاء بن أبي رباح مفتى مكة وعالمها وهو من تلاميذ ابن عباس رضى اللّه عنهما .