أبي عبيد القاسم بن سلام الهروي
49
كتاب الأموال
باب ( فرض الجزية ، ومبلغها ، وأرزاق المسلمين ، وضيافتهم ) 100 - حدثنا أبو مسهر الدمشقي ، ويحيى بن بكير عن مالك بن أنس عن نافع عن أسلم : أن عمر ضرب الجزية على أهل الذّهب : أربعة دنانير ، وعلى أهل الورق : أربعين درهما ، ومع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام « 1 » . 101 - وحدثني يحيى بن بكير عن الليث بن سعد عن كثير بن فرقد ، ومحمد ابن عبد الرحمن بن غنج عن نافع عن أسلم عن عمر : أنه ضرب الجزية على أهل الشام - أو قال : على أهل الذهب - أربعة دنانير ، وأرزاق المسلمين من الحنطة مدّين ، وثلاثة أقساط زيت ، لكل إنسان كل شهر ، وعلى أهل الورق أربعين درهما ، وخمسة عشر صاعا لكل إنسان . قال : ومن كان من أهل مصر فإردبّ كل شهر لكل إنسان . قال : ولا أدرى كم ذكر لكل إنسان من الودك « 2 » والعسل . 102 - وحدثنا الأنصاري - قال أبو عبيد : ولا أعلم إسماعيل بن إبراهيم إلا قد حدثنا به أيضا - عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي مجلز أن عمر بعث عمّار بن ياسر ، وعبد اللّه بن مسعود ، وعثمان بن حنيف إلى أهل الكوفة ، فوضع عثمان على أهل الرؤوس : على كل رجل أربعة وعشرين درهما كل سنة ، وعطّل من ذلك النساء والصبيان . ثم كتب بذلك إلى عمر فأجازه - في حديث فيه طول . 103 - حدثنا إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن
--> ( 1 ) أخرجه البيهقي عن عمر بلفظ ( وضع على أهل الذهب أربعة دنانير وعلى أهل الورق ثمانية وأربعين وأخرج أيضا عنه أنه قال : ( دينار الجزية اثنا عشر درهما ) قال ويروى عنه بإسناد ثابت عشرة دراهم . ( 2 ) الودك الدسم من اللحم والشحم ، يقال رجل ودك - أي سمين . ( م 4 - الأموال )