أبي عبيد القاسم بن سلام الهروي

48

كتاب الأموال

97 - حدثنا إسماعيل ( بن إبراهيم ) حدثنا يونس بن عبيد عن الحسن عن الأسود بن سريع قال : « كنت مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم في غزاة . فأصاب الناس ظفرا حتى قتلوا الذرية . فقال النبي صلّى اللّه عليه وسلم ألا لا تقتلنّ ذرية ، ألا لا تقتلنّ ذرية » . 98 - حدثنا حجاج وأبو النصر عن الليث بن سعد قال : حدثني نافع أن ابن عمر أخبره : « أن امرأة وجدت مقتولة في بعض مغازى النبي صلّى اللّه عليه وسلم ، فأنكر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قتل النساء والصبيان » « 1 » 99 - حدثنا حجاج بن الليث عن شهاب عن ابن كعب « 2 » بن مالك « أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم نهى النفر الذين قتلوا ابن أبي الحقيق بخيبر حين خرجوا إليه عن قتل الولدان والنساء « 3 » . قال أبو عبيد : فلما أعفيت الذرية - وهم النساء والولدان « 4 » - من القتل أسقطت عنهم الجزية ، وثبتت على ( كل ) من يستحق القتل إن منعها ، وهم الرجال . ومضت السنة بذلك ، وعمل به المسلمون .

--> ( 1 ) رواه الجماعة إلا النسائي ( 2 ) ابن كعب اسمه عبد اللّه . ( 3 ) كان سلام بن أبي الحقيق ذهب إلى مكة وحزب الأحزاب لحرب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فلما انتهت غزوة الأحزاب برد المشركين بغيظهم لم ينالوا خيرا وقتل بني قريظة بعث رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم نفرا لقتله من بنى الخزرج من بنى سلمة هم عبد اللّه بن عتيك ومسعود بن سنان وعبد اللّه بن أنيس وأبو قتادة الحرث بن ربعي وخزاعي بن أسود فدخلوا عليه بالليل ثم قتلوه . ( 4 ) لا داعى لجعل النساء من الذرية بعد التصريح بذكر النساء في بعض الأحاديث .