أبي عبيد القاسم بن سلام الهروي

161

كتاب الأموال

المسلمين برجل من الكفار » « 1 » . قال أبو عبيد : يعنى أنه أخذ أكثر مما أعطى . قال أبو عبيد : فهذا ما جاء عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم في فداء الرجال والنساء . وقد أفتى بالفداء في غير واحد من العلماء : 322 - حدثنا أبو عبيد قال : وحدثنا الحجاج عن المبارك بن فضالة عن الحسن . أنه كره قتل الأسير ، وقال : من عليه أوفاده . 323 - حدثنا أبو عبيد قال : وحدثنا حجاج عن ابن جريج عن عطاء مثل ذلك أو نحوه . 324 - حدثنا أبو عبيد حدثنا هشيم قال أخبرنا أشعث قال : سألت عطاء عن قتل الأسير ؟ فقال : من عليه أوفاده . قال : وسألت الحسن . فقال : يصنع به ما صنع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم بأسارى بدر : يمن عليه أو يفادى به « 2 » . قال أبو عبيد : فكان الحسن قد رخص هاهنا في أخذ الفدية مالا . وقد روى عن عمر شيء يرجع تأويله إلى هذا : 325 - حدثنا أبو عبيد حدثنا أبو النضر عن سليمان بن المغيرة عن حميد ابن هلال حدثنا عبد اللّه بن يزيد الباهلي عن ضبّة بن محصن « 3 » قال : شاكيت

--> من الغد لقيني رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم في السوق فقال لي يا سلمة : الحديث قال المنذري وأخرجه مسلم والقشع مثلث القاف الفرو والخلق والعنق بضمتين الجماعة من الناس . ( 1 ) رواه أحمد والترمذي وصححه . ( 2 ) وهذا هو المذهب الذي نطمئن إليه وهو المرافق للآية فإنها لم تخير إلا بين المن والفداء . ( 3 ) ضبة بن محصن العنزي وثقه ابن حبان له عند مسلم وأبى داود والترمذي حديث واحد وانظر قصته مفصلة مطولة في حوادث سنة 23 من تاريخ ابن جرير الطبري . ( م 11 - الأموال )