حميد بن زنجوية

694

كتاب الأموال

( 1442 ) ثنا حميد ، قال : قال أبو عبيد : يذهبان إلى أنّ الآثار إنّما جاءت مجملة في الإبل ، ولم يستثن بعضها دون بعض . يقولان : فكلّها داخل في الصدقة . وكذلك نرى مذهب عمر وربيعة ويحيى . حدّثنا حميد ، قال أبو عبيد : وهذا مذهب ( ووجه ) « 1 » لولا أنّا وجدنا السّنّة قد خصّت السائمة في بعض الحديث . فلا نخصّ إلا ما خصّت ، ولا نعمّ إلا ما عمّت « 2 » . ( 1443 ) حدّثنا حميد ثنا عبد اللّه بن بكر السّهميّ أنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جدّه ، قال : سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم / يقول : « في كلّ إبل سائمة ، في كلّ أربعين ابنة لبون ، لا تفرّق إبل عن حسابها . من أعطاها مؤتجرا فله أجرها . ومن منعها ، فإنّا آخذوها وشطر إبله . عزمة من عزمات ربّنا . لا يحلّ لآل محمد منها شيء » « 3 » . ( 1444 ) حدّثنا حميد ، قال : قال أبو عبيد : وهكذا حديث أبي بكر الصّدّيق - رحمة اللّه عليه - عن النبي صلى اللّه عليه وسلم الذي يحدّثونه عن حمّاد بن سلمة عن ثمامة بن عبد اللّه بن أنس عن أنس عن أبي بكر الصديق رضي اللّه عنه عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنّه قال : « ليس في سائمة الغنم شيء حتى تبلغ الأربعين » « 4 » . ( 1445 ) حدّثنا حميد ، قال أبو عبيد : فلمّا جاءنا هذان الحديثان المفسّران في

--> ( 1 ) في الأصل ( ووجوه ) . والتصويب من أبي عبيد . ( 2 ) انظر أبا عبيد 466 . ( 3 ) كرره ابن زنجويه برقم 1534 . وروي الحديث من طرق كثيرة عن بهز بهذا الإسناد ، وساقه بعضهم بمثل لفظ ابن زنجويه . انظر د 2 : 101 ، ن 5 : 11 ، 17 ، وعبد الرزاق 4 : 18 ، حم 5 : 2 ، 4 ، مي 1 : 333 ، والحاكم 1 : 398 ، هق 4 : 105 . وهذا الإسناد سبق أن حسنته ( كما في رقم 819 ) . وللعلماء كلام طويل في شرح هذا الحديث والأخذ به . ليس هذا مجال بسطه . وانظر معالم السنن للخطابي ، وتهذيب ابن القيم ( المطبوعان مع مختصر سنن أبي داود ) 2 : 192 - 194 ، والمجموع للنووي 5 : 284 ، 288 والتلخيص الحبير 2 : 160 - 161 ، ونيل الأوطار 4 : 179 - 182 . ( 4 ) أخرجه خ 2 : 139 من وجه آخر عن ثمامة به نحو هذا اللفظ . وتقدم بحث هذا الحديث وذكر من خرجه برقم 1406 .