حميد بن زنجوية

675

كتاب الأموال

( 1403 ) أنا حميد ثنا عبد اللّه بن صالح عن اللّيث عن يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد اللّه أنّ في كتاب الصّدقة الذي ذكرناه عنه : أنّ الإبل إذا زادت على عشرين ومائة ، ففيها ثلاث بنات لبون « 1 » . ( 1404 ) أنا حميد ، قال أبو عبيد : أنا يزيد عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن محمد بن عبد الرحمن أنّ في كتاب النبي - عليه السلام - ، وفي كتاب عمر في الصدقة : إنّ الإبل إذا زادت على عشرين ومائة ، فليس فيما دون العشر شيء حتى تبلغ ثلاثين ومائة « 2 » . ( 1405 ) ثنا حميد ، قال أبو عبيد : فهذه ثلاثة أقوال مختلفة : فأمّا القول الأوّل الذي ذكرناه عن عليّ أنّه يستأنف بها الفريضة ، فإنّه قول يقول به أهل العراق ، وبه كان يأخذ سفيان . وتفسير ذلك أن يكون في خمس وعشرين ومائة ، حقّتان وشاة . وفي ثلاثين ومائة ، حقّتان وشاتان . وفي خمس وثلاثين ومائة ، حقّتان وثلاث شياه . وفي أربعين ومائة ، حقّتان وأربع شياه . وفي خمس وأربعين / ومائة على تأويل حديث عليّ ، حقّتان وخمس شياه . وفي قول سفيان وأهل العراق حقّتان ، وابنة مخاض . فإذا كملت الإبل خمسين ومائة ، كان فيها ثلاث حقاق . فإن زادت على ذلك ، استؤنف بها أيضا كما ابتدئت أوّل مرّة ، إلى المائتين . فإذا بلغتها ، كان فيها أربع حقاق . فإذا زادت ، استؤنفت بها أيضا على ما فسّرنا . فهذا مذهب قول عليّ وما يعمل به أهل العراق . وأمّا حديث ابن شهاب ، أنّها إذا زادت على عشرين ومائة ، كانت فيها ثلاث بنات لبون . فإنّا لم نجد هذا الحرف في شيء من الحديث سوى هذا ، ولا أعرف له وجها ، وأخاف أن يكون غير محفوظ ؛ لأنّه لم يجعله على حساب أوّل الفرائض ، ولا على آخرها . ألا ترى أنّها في الابتداء ، إذا كانت خمسا وعشرين ، كان فيها ابنة مخاض إلى

--> - الحازميّ في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار 10 مثلا على ما يختلف فيه من الأحاديث ، فيرجّح عليه ما لا يختلف فيه . قال : ( الوجه الثامن عشر من الترجيحات : أن يكون أحد الحديثين قد اختلفت الرواية فيه ، والثاني لم يختلف فيه . فيقدم الذي لم يختلف فيه ) ثمّ ذكره . ( 1 ) تقدم بلفظ أطول برقم 1390 . ( 2 ) تقدم برقم 1389 .