حميد بن زنجوية
674
كتاب الأموال
واحدة ، فجذعة إلى سبعين . فإن زادت واحدة ، فابنتا لبون إلى تسعين . فإن زادت واحدة ، فحقّتان إلى عشرين ومائة . فإن زادت ، ففي كلّ خمسين حقّة « 1 » . ( 1400 ) قال أبو عبيد : فقد [ تواترت ] « 2 » الأخبار عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في الصّدقة ، وكتاب عمر ، وما أفتى به التابعون بعد ذلك ، بقول واحد في صدقة الإبل ، من لدن خمس ذود إلى عشرين ومائة . فلم يختلفوا إلّا في حديث عليّ ، في موضع واحد ، هو قوله : « في خمس وعشرين من الإبل خمس شياه » . وهذا قول ليس [ عليه ] « 3 » أحد من أهل الحجاز ، ولا أهل العراق ، ولا غيرهم نعلمه . وقد حكي عن سفيان بن سعيد أنّه كان ينكر أن يكون هذا من كلام عليّ ، ويقول : كان أفقه من أن يقول ذلك . وحكى بعضهم عنه أنّه قال : أبى ذلك الناس على عليّ « 4 » . ( 1401 ) حدّثنا حميد ، قال أبو عبيد : فهذا ما جاء في فرائض الإبل إلى أن تبلغ عشرين ومائة ، ولم يختلفوا إلّا في هذا الحرف وحده . فإذا جازت عشرين ومائة ، فهناك الاختلاف ، وهذا بيان ذلك وتفسيره « 5 » . ( 1402 ) ثنا حميد ، قال أبو عبيد : أنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن عليّ ، قال : إذا زادت الإبل على عشرين ومائة ، فاستؤنف بها الفريضة بالحساب الأوّل « 6 » .
--> ( 1 ) أخرج ابن زنجويه قطعة منه بهذا الإسناد برقم 1410 . وأخرجه أبو عبيد 455 ، وابن حزم 6 : 39 من طرق أخرى عن سفيان بهذا الإسناد ، ولم يتما لفظه . ثمّ أخرجه أبو عبيد 451 ، ش 3 : 122 ، وابن خزيمة في صحيحه 4 : 16 ، وابن حزم 6 : 38 ، 39 بأسانيدهم من طريق أبي إسحاق به . والإسناد ضعيف لأجل عنعنة أبي إسحاق ، وهو مدلس كما مضى . ( 2 ) كان في الأصل هنا ( توارت ) ، والتصويب من أبي عبيد . ( 3 ) ليست في الأصل . أثبتها تبعا لأبي عبيد . ( 4 ) انظر أبا عبيد 451 . ( 5 ) انظر أبا عبيد 452 . ( 6 ) أخرجه أبو عبيد 452 كما هنا . وأخرجه ش 3 : 125 ، هق 4 : 92 ، وابن حزم 6 : 34 عن يحيى بن سعيد القطان عن سفيان بهذا الإسناد نحوه . وحسّن الحافظ في الدراية 1 : 251 إسناده ، ثم قال : ( إلّا أنه اختلف فيه على أبي إسحاق ) . وضربه -