حميد بن زنجوية

673

كتاب الأموال

ذكر صدقة الإبل على نحو ذلك أيضا . وقال فيه : فإذا زادت على عشرين ومائة : في كلّ خمسين حقّة ، وفي كلّ أربعين ابنة لبون « 1 » . ( 1397 ) حدّثنا حميد ثنا عبد اللّه بن صالح حدّثني اللّيث بن سعد ، قال : هذا كتاب الصدقة : في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم : في كلّ خمس شاة . ثمّ ذكر مثل ذلك أيضا . قال اللّيث : فحدّثني نافع أنّ هذه نسخة كتاب عمر بن الخطّاب . وكانت مقرونة مع وصيّته . قال اللّيث : وأخبرني نافع أنّه عرضها على عبد اللّه بن عمر مرّات « 2 » . ( 1398 ) أنا حميد ثنا ابن أبي أويس ، قال : حدّثني مالك بن أنس / قال : قرأت كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة ، فإذا فيه : بسم اللّه الرحمن الرحيم : هذا كتاب الصدقة ، في أربع وعشرين من الإبل : في كلّ خمس شاة . ثمّ ذكر مثل ذلك أيضا « 3 » . ( 1399 ) ثنا حميد ثنا أبو نعيم أنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم عن عليّ في صدقة الإبل : في خمس شاة ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين خمس . فإن زادت ، فابنة مخاض إلى خمس وثلاثين . فإن [ لم ] « 4 » تكن ابنة مخاض ، فابن لبون ذكر . فإن زادت واحدة ، فابنة لبون إلى خمس وأربعين . فإن زادت واحدة ، فحقّة إلى ستّين ، طروقة الفحل . فإن زادت

--> ( 1 ) أخرجه ش 3 : 124 ، 125 عن يعلى بن عبيد بهذا الإسناد نحوه . وهذا الإسناد ضعيف لانقطاعه . صرّح يحيى بن سعيد أنّه لم يسمعه من سالم . إنما هو بلاغ . ( 2 ) أخرجه أبو عبيد 450 عن يحيى بن عبد اللّه بن بكير وعبد اللّه بن صالح عن الليث بهذا الإسناد مثله . وفي إسناد ابن زنجويه عبد اللّه بن صالح ؛ تقدم أنه ضعيف الحفظ ، لكنّه يتقوى بمتابعة يحيى بن عبد اللّه بن بكير ، وهو ثقة في الليث كما مضى . ( 3 ) أخرجه مالك في الموطأ 1 : 257 بلفظ مطوّل . وأبو عبيد 451 من وجه آخر عن مالك به . وهذا الإسناد معضل : بين مالك وعمر رجلان على الأقل . وفي إسناد ابن زنجويه ابن أبي أويس ، وقد مضى أنه ضعيف الحفظ . ( 4 ) ليست في الأصل . ولا بدّ منها لتستقيم العبارة .