حميد بن زنجوية

669

كتاب الأموال

لبون ، إلى أن تبلغ تسعين ومائتين . فإذا بلغت تسعين ومائتين ، ففيها ستّ بنات لبون وحقّة ، أو خمس حقاق وابنة لبون ، إلى أن تبلغ ثلاثمائة . فإذا بلغت ثلاثمائة ، ففيها ستّ حقاق ، أو خمس بنات لبون وحقّتان . ومن أيّ هاتين السّنّين شاء المصدّق يأخذ أخذ . فإذا زادت الإبل على ثلاثمائة ، ففي كلّ خمسين حقّة . وفي كلّ أربعين ابنة لبون « 1 » . قال حميد : قال أبو عبيد : ثم ذكر أنواع الصدقة التي فيها الحديث ، وستأتي في مواضعها . ( 1390 ) حدّثنا حميد ثنا عبد اللّه بن صالح حدّثني الليث حدّثني يونس عن ابن شهاب في الصدقات قال : هذه نسخة كتاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في الصدقة ، وهي عند آل عمر بن الخطاب . قال ابن شهاب : أقرأنيها سالم بن عبد اللّه ، فوعيتها على وجهها ، وهذا كتاب تفسيرها : لا يؤخذ على شيء من الإبل الصدقة ، حتى تبلغ خمس ذود . فإذا بلغت خمسا ، ففيها شاة . ثم ذكر مثل حديث يزيد عن حبيب بن أبي حبيب ، لا [ يختلفان ] « 2 » في شيء إلا في ما زاد على العشرين ومائة ، فإنّ في حديث ابن شهاب قال : فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ، ففيها ثلاث بنات لبون إلى ثلاثين ومائة . وفي

--> ( 1 ) أخرج ابن زنجويه قطعا منه برقم 1404 ، 1409 . وهو عند أبي عبيد 447 بمثل ما رواه عنه ابن زنجويه . وأخرجه قط 4 : 92 ، طح 4 : 373 ، والحاكم 1 : 394 ، هق 4 : 91 ، 92 ( وأحال لفظه على لفظ حديث آخر ) ، من طرق عن يزيد بن هارون بهذا الإسناد نحوه ، إلا أنهم لم يسوقوه كاملا . وعند الدارقطني والحاكم والبيهقي : ( فإذا زادت على العشرين ومائة واحدة ، ففيها ثلاث بنات لبون ) . والحديث ضعفه ابن حزم في المحلى 6 : 31 ، فقال : ( مرسل لا حجّة فيه . ومحمد بن عبد الرحمن مجهول ) . أقول : أمّا كون الحديث مرسلا فنعم . وأما تجهيل محمد بن عبد الرحمن ، فردّه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المحلى ، فقال : ( هو ثقة ) . وقد مضى توثيقه . ومما يضعف الإسناد أيضا حبيب بن أبي حبيب ، وهو الجرمي ، قال عنه في التقريب 1 : 148 : ( صدوق يخطئ ) . وفي الإسناد عمرو بن هرم ، وهو الأزدي ( ثقة ) ، كما في التقريب 2 : 80 . ( 2 ) كانت في الأصل ( لا يختلفا ) .