حميد بن زنجوية
668
كتاب الأموال
توجد في الإبل ابنة مخاض ، فابن لبون ذكر ، إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين . فإذا زادت على خمس وثلاثين واحدة ، ففيه ابنة لبون ، إلى أن تبلغ خمسا وأربعين . فإذا زادت واحدة على خمس وأربعين ، فيها حقّة طروقة الفحل ، إلى أن تبلغ ستّين . فإذا زادت واحدة ، ففيها جذعة ، إلى أن تبلغ خمسا وسبعين . فإذا زادت واحدة ، ففيها ابنتا لبون ، إلى أن تبلغ تسعين . فإذا زادت واحدة ، ففيها حقّتان طروقتا الفحل ، إلى أن تبلغ عشرين ومائة . فإذا بلغت الإبل عشرين ومائة ، فليس فيما زاد دون العشر شيء . فإذا بلغت ثلاثين ومائة ، ففيها ابنتا لبون وحقّة ، إلى أن تبلغ أربعين ومائة . فإذا كانت أربعين ومائة ، ففيها حقّتان وابنة لبون / ، إلى أن تبلغ خمسين ومائة . فإذا كانت خمسين ومائة ، ففيها ثلاث حقاق ، إلى أن تبلغ ستّين ومائة . فإذا بلغت ستّين ومائة ، ففيها أربع بنات لبون ، إلى أن تبلغ سبعين ومائة . فإذا بلغت سبعين ومائة ، ففيها ثلاث بنات لبون وحقّة ، إلى أن تبلغ ثمانين ومائة . فإذا بلغت ثمانين ومائة ، ففيها حقّتان وابنتا لبون ، إلى أن تبلغ تسعين ومائة . فإذا بلغت تسعين ومائة ، ففيها ثلاث حقاق وابنة لبون ، إلى أن تبلغ مائتين . فإذا بلغت مائتين ، ففيها خمس بنات لبون ، أو أربع حقاق ، إلى أن تبلغ عشرا ومائتين . فإذا بلغت عشرا ومائتين ، ففيها أربع بنات لبون وحقّة ، إلى أن تبلغ عشرين ومائتين . فإذا بلغت عشرين ومائتين ، ففيها ثلاث بنات لبون وحقّتان ، إلى أن تبلغ ثلاثين [ ومائتين ] « 1 » . فإذا بلغت ثلاثين ومائتين ، ففيها ثلاث حقاق وابنتا لبون ، إلى أن تبلغ أربعين ومائتين . فإذا بلغت أربعين ومائتين ، ففيها ستّ بنات لبون ، ( أو أربع حقاق وابنة لبون ) « 2 » . إلى أن تبلغ خمسين ومائتين . فإذا بلغت خمسين ومائتين ، ففيها خمس حقاق ، أو خمس بنات لبون وحقّة ، إلى أن تبلغ ستّين ومائتين . فإذا بلغت ستّين ومائتين ، ففيها أربع بنات لبون وحقّتان ، إلى أن تبلغ سبعين ومائتين . فإذا بلغت سبعين ومائتين ، ففيها ثلاث حقاق وثلاث بنات لبون ، إلى أن تبلغ ثمانين ومائتين . فإذا بلغت ثمانين ومائتين ، ففيها سبع بنات لبون ، أو أربع حقاق وابنتا
--> ( 1 ) ليست في الأصل . والسياق يقتضيها ، ثم إنها موجودة في حديث أبي عبيد . ( 2 ) هذا لفظ أبي عبيد : وكان في الأصل : ( ففيها ستّ بنات لبون وأربع حقاق وابنة ) . وخطأ ما في الأصل ظاهر .