حميد بن زنجوية
667
كتاب الأموال
والمحافظة عليها . فمن ضيّع شيئا من ذلك ، فقد أساء . ومثل ذلك من الزكاة المفروضة مثل سنن الصلاة اللّازمة من الصلاة المكتوبة . ألا ترى أنّ الصلوات المكتوبات ، إنّما هنّ خمس صلوات ، وأنّ من سننها ، سنّة لازمة لنا : التأذين لها ، والإقامة ، والصلاة في الجماعة ، وصلاة الوتر والعيدين ، والرّكعتان قبل الفجر ، والرّكعتان بعد المغرب ؟ وأنّ من ترك شيئا من ذلك ، فقد ترك سنّة لازمة ؟ فكذلك ما وصفنا من حقوق الأموال . باب صدقة الإبل وما فيها من السّنن ( 1389 ) حدّثنا حميد ، قال أبو عبيد : أنا يزيد بن هارون أنا حبيب بن أبي حبيب أنا عمرو بن هرم حدّثني محمد بن عبد الرحمن الأنصاريّ ، قال : [ لما ] « 1 » استخلف عمر بن عبد العزيز ، أرسل إلى المدينة ، يلتمس كتاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في الصدقات ، وكتاب عمر بن الخطاب . فوجد عند آل عمرو بن حزم كتاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إلى [ عمرو ] « 2 » بن حزم في الصدقات . ووجد عند آل عمر ، كتاب عمر في الصدقات مثل كتاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم . قال : فنسخا له . فحدّثني عمرو بن هرم أنّه طلب إلى محمد بن عبد الرحمن أن ينسخه ما في ذينك الكتابين ، فنسخ له ما في هذا الكتاب من صدقة الإبل والبقر والغنم والذّهب والورق والتّمر والحبّ والزبيب : إن الإبل ليس فيها شيء حتى تبلغ خمسا ، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة ، حتى تبلغ تسعا . فإذا زادت واحدة ، ففيها شاتان ، إلى أن تبلغ أربع عشرة . فإذا زادت واحدة ، ففيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ تسع عشرة . فإذا زادت واحدة ، ففيها أربع شياه ، إلى أن تبلغ أربعا وعشرين . فإذا صارت خمسا وعشرين ، ففيها ابنة مخاض . فإن [ لم ] « 3 »
--> ( 1 ) ليست في الأصل . زدتها تبعا لأبي عبيد . ( 2 ) كان في الأصل ( عمر ) . وإنما هو عمرو بن حزم بن زيد الأنصاري شهد الخندق وما بعدها . واستعمله رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم على نجران . قيل : مات في خلافة عمر . ورجّح الحافظ في الإصابة 2 : 525 ، أنه مات بعد الخمسين . وانظر ترجمته أيضا في الثقات لابن حبان 3 : 267 ، والتقريب 2 : 68 . ( 3 ) ليست في الأصل . زدتها من الحديث رقم 1409 . وهي ثابتة في لفظ أبي عبيد أيضا .