حميد بن زنجوية

650

كتاب الأموال

( 1350 ) ثنا حميد ثنا محمد بن عبيد أنا سلمة بن نبيط ، قال : سئل الضّحاك بن مزاحم عن الزكاة ، فقال : لا ترفع الصلاة إلّا بالزكاة « 1 » . ( 1351 ) أنا حميد أنا أبو نعيم ثنا زهير عن أبي إسحاق ، قال : سمعت مسروقا يقول : أمرتم في كتاب اللّه بإقامة أربع : بإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والحجّ ، والعمرة . فالعمرة من الحج منزلة الصلاة من الزكاة « 2 » . ( 1352 ) ثنا حميد ثنا أبو نعيم أنا أبو جناب عن الضحاك عن [ ابن ] « 3 » عبّاس ، قال : من كان له مال تجب فيه الزكاة ، ثم لم يفعل ، سأل عند الموت الرجعة . فقال رجل من القوم : اتّق اللّه يا [ ابن ] « 4 » عبّاس ، فإنّما سألت الكفّار الرّجعة . قال : أنا أقرأ عليك قرآنا : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ ( 9 ) وَأَنْفِقُوا مِنْ ما رَزَقْناكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ « 5 » حتى أتمّ السورة « 6 » .

--> - وأخرجه ش 3 : 114 من طريق آخر عن أبي إسحاق به نحوه . وفي هذا الإسناد ضعف : أبو إسحاق مدلس - كما تقدم - وقد روى هنا بالعنعنة . وأبو الأحوص هو الكوفي ، واسمه عوف بن مالك بن نضلة . ذكره في التقريب 2 : 90 ، وقال : ( مشهور بكنيته ، ثقة من الثالثة ) . ( 1 ) أخرجه ش 3 : 114 عن أبي خالد الأحمر عن سلمة عن الضحاك به . وإسناد ابن زنجويه إلى الضحاك صحيح . تقدم توثيق محمد بن عبيد . وأمّا سلمة ، فقد وثقه الحافظ في التقريب 1 : 319 ، فقال : ( ابن نبيط - بنون وموحدة مصغرا - ابن شريط بفتح المعجمة . . . ثقة ، يقال : اختلط ) . ( 2 ) إسناد هذا الأثر ضعيف : أبو إسحاق اختلط بأخرة ، وسماع زهير منه بعد الاختلاط كما مضى . وأبو إسحاق مدلس ، إلا أنه صرّح بالسماع ، فيؤمن تدليسه . ( 3 ) ليست في الأصل ، زدتها تبعا للترمذي وغيره . ( 4 ) وكان في الأصل ( يا أبا عباس ) . وهو خطأ ظاهر . ( 5 ) سورة المنافقين : 9 ، 10 . ( 6 ) أخرجه ت 5 : 418 عن عبد بن حميد حدثنا جعفر بن عون أخبرنا أبو جناب الكلبي عن الضحاك عن ابن عباس نحوه . ثم قال الترمذي : ( وأبو جناب اسمه يحيى بن أبي حية . وهو ليس بالقوي في الحديث ) . -