حميد بن زنجوية
651
كتاب الأموال
( 1353 ) أنا حميد حدّثني ابن أبي أويس حدثني عبد العزيز بن محمد عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أنّ النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : « ما من عبد لا يؤدي زكاة ماله ، إلّا أتي به وبماله ، فأحمي عليه صفائح في نار جهنم ، فيكوى بها جبينه ، حتى يحكم اللّه بين عباده ، في يوم كان مقداره ألف سنة « 1 » مما تعدّون . ثمّ يرى سبيله ، إمّا إلى الجنّة ، وإمّا إلى النار . ولا عبد لا يؤدّي صدقة إبله ، إلّا أتي به يوم القيامة وبإبله ، على أوفر ما كانت ، فيبطح لها بقاع قرقر فتستنّ عليه ، كلّما مضى عليه آخرها ردّ عليه أوّلها . حتى يحكم اللّه بين عباده ، في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدّون . ثمّ يرى سبيله ، إمّا إلى جنّة ، وإمّا إلى نار . ولا عبد لا يؤدّي صدقة غنمه ، إلّا أتي به وبغنمه على أوفر ما كانت ، فينبطح لها بقاع قرقر ، فتستنّ عليه ، كلّما مرّ عليه آخرها ردّ عليه أوّلها « 2 » ، تطؤه بأظلافها ، وتنطحه بقرونها ، ليس فيها عقصاء ولا جلحاء « 3 » ، حتى يحكم اللّه بين عباده ، / في يوم كان مقداره مائة ألف سنة مما تعدّون . ثمّ يرى سبيله ، إمّا إلى جنّة ، وإمّا إلى النّار « 4 » .
--> - والحديث ذكره السيوطي في الدر المنثور 6 : 226 وعزاه إلى آخرين . وإسناد الحديث ضعيف لأجل أبي جناب ، وقد تقدم قول الترمذي فيه . وقال الحافظ في التقريب 2 : 346 : ( ضعفوه لكثرة تدليسه ) . ثم إن الضحاك لم يسمع من أحد من الصحابة ، كما تقدم بيانه في رقم 1322 . ( 1 ) كذا قال هنا . وذكرها بعد قليل ، فقال مثل ذلك . ثم ذكرها الثالثة ، فقال : ( مائة ألف سنة ) . وعند جميع من أخرجوه ( خمسين ألف سنة ) ، في المواضع الثلاثة . ( 2 ) في الأصل ( كلما مرّ عليه آخرها ، رد عليه آخرها ، رد عليه أولها ) بزيادة لم أثبتها . أرى أنها تشوش المعنى . ( 3 ) الجلحاء : التي لا قرن لها . والعقصاء : ملتوية القرنين . انظر النهاية 1 : 284 ، 3 : 276 . ( 4 ) وأخرجه ابن زنجويه - في الذي يليه - من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة . وأخرج م 2 : 83 حديث عبد العزيز الدراورديّ عن سهيل بمثل إسناده عند ابن زنجويه ونحو لفظه . وروي الحديث من طرق أخرى عن سهيل ، انظر د 2 : 124 ، حم 2 : 262 ، 276 ، 383 ، وأبا عبيد 444 . -