حميد بن زنجوية

965

كتاب الأموال

( 2160 ) أخبرنا حميد أنا مسلم بن إبراهيم أنا أبو خلدة ، قال : سأل رجل أبا العالية عن الزّكاة ، فقال : أمّا أصحاب الإبل والغنم والأموال ، / فالسّلطان يهتدون إليهم . وأمّا نحن الفقراء ، فحيث أمرنا اللّه « 1 » . ( 2161 ) أخبرنا حميد أنا محمد بن يوسف أنا سفيان عن أبي هاشم عن إبراهيم قال : ضعها مواضعها ، وأخفها ما استطعت « 2 » . ( 2162 ) أخبرنا حميد ثنا عليّ عن ابن المبارك عن الحسن بن يحيى عن الضّحّاك قال : إذا كان الإمام عدلا فادفع إليه الزّكاة . وإن كان جائرا فادفعها إلى الفقراء « 3 » . [ باب ] « 4 » من قال : إن دفعتها إليهم أجزأك ، وإن قسمتها أجزأك ( 2163 ) أخبرنا حميد أنا بكر بن بكّار أنا أبو جعفر الرّازيّ عن حصين عن عامر / قال : اختلف النّاس في زمن عبد الملك بن مروان في الزّكاة . فقال بعضهم : ادفعوها إليهم وبرئتم . وقال بعضهم : ادفعوها إليهم ثمّ أدّوها الثانية . وقال بعضهم : لا تدفعوها إليهم وأدّوها أنتم « 5 » . ( 2164 ) أخبرنا حميد أنا يعلى أنا محمد بن عون الخرسانيّ ، قال : سألت الحسن ؛ قلت : يا أبا سعيد ، إنّه اختلف علينا في الزّكاة ، فأحبّ أن تأمرني [ بأمر ] « 6 » آخذ به . قال : إن دفعتها إليهم برئت . وإن وضعتها في مواضعها برئت . لا تقربها « 7 » .

--> ( 1 ) إسناد ابن زنجويه إلى أبي العالية صحيح . رجاله ثقات تقدّموا ، إلا أبا خلدة ، وهو خالد بن دينار التّميميّ السّعديّ . ذكره الحافظ في ت ت 3 : 88 ، ونقل توثيقه عن ابن معين والنسائي وابن سعد والدارقطني وآخرين . وخلدة بفتح المعجمة وسكون اللام كما في التقريب 1 : 213 . ( 2 ) سيأتي بحثه برقم 2311 إن شاء اللّه . ( 3 ) إسناد هذا الأثر إلى الضحّاك ، ضعيف لضعف الحسن بن يحيى . انظر الإسناد رقم 1776 . ( 4 ) من « ظ » ، وليست في الأصل . ( 5 ) هذا الإسناد ضعيف ، فيه بكر بن بكّار وأبو جعفر الرازيّ ، وفيهما ضعف تقدم بيانه . ( 6 ) من « ظ » ، وليست في الأصل . ( 7 ) هذا الإسناد ضعيف جدّا . فيه محمد بن عون الخراساني ، وهو - كما في التقريب 2 : 197 - ( متروك ) .