حميد بن زنجوية

966

كتاب الأموال

( 2165 ) أخبرنا حميد أنا سعيد بن عامر عن سلام بن أبي مطيع عن أيوب ، قال : ما سألت الحسن عن شيء أكثر ممّا سألته عن الزّكاة ، فكلّ ذلك كان يقول : إن قسمتها أجزأ عنك ، وإن دفعتها إليهم أجزأ عنك « 1 » . ( 2166 ) أخبرنا حميد ثنا سعيد بن عامر عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم ، قال : إن دفعتها إليهم أجزأ عنك ، وإن قسمتها أجزأ عنك . وكان أحبّ إليه أن يقسمها « 2 » . ( 2167 ) / أخبرنا حميد ثنا عليّ بن الحسن عن ابن المبارك عن سعيد عن قتادة عن الحسن أنّه كان يقول زمانا : أربع لا تصلح إلا بإمام : الحدود والقضاء والجمعة والزّكاة . ثمّ قال بعد : إن دفعها إليهم أجزأ عنه . وإن قسمها أجزأ عنه . وأحبّ إليّ أن يلي قسمها « 3 » . ( 2168 ) أخبرنا حميد أنا عليّ بن الحسن عن ابن المبارك عن عنبس عن شيخ من كندة ، قال : سألت سعيد بن جبير بمكّة عن الزّكاة : أدفعها إليهم ؟ فقال : اسرق منهم ما

--> ( 1 ) أخرجه عبد الرزاق 4 : 48 عن معمر عن أيوب عن الحسن ، بمعنى قوله هنا . ش 3 : 158 من وجه آخر عن الحسن بنحو لفظه هذا . وفي النص رقم 2167 ، ذكر ابن زنجويه مذهب الحسن هذا من وجه آخر عنه . وإسناد ابن زنجويه إلى الحسن صحيح . رجاله ثقات تقدّموا . ( 2 ) أشار البيهقي في سننه 4 : 115 إلى قول إبراهيم هذا ، ولم يذكر إسناده إليه . وحكاه عنه ابن قدامة في المغني 2 : 508 . وإسناد ابن زنجويه صحيح . أبو معشر هو زياد بن كليب الكوفي ، ذكره في التقريب 1 : 270 ، وقال : ( ثقة من السادسة ) . وسعيد اختلط قبل موته ، لكنّ رواية سعيد بن عامر عنه في صحيح مسلم كما ذكرت في رقم 2152 . ( 3 ) تقدم قطعة من قول الحسن برقم 2145 ، وقطعة أخرى منه برقم 2165 ، بإسنادين مختلفين عنه . وإسناد ابن زنجويه هذا إلى الحسن ضعيف ، لأجل عنعنة قتادة ، وهو مدلس كما مضى . وسعيد بن أبي عروبة اختلط . لكنّ سماع ابن المبارك منه قديم قبل اختلاطه كما مضى .