حميد بن زنجوية

959

كتاب الأموال

( 2140 ) أخبرنا حميد أنا أبو نعيم أنا شريك عن حكيم بن الدّيلم عن أبي صالح ، قال : سألت جابرا وابن عمر ، فقالا : أعطهم . يعني الولاة « 1 » . ( 2141 ) أخبرنا حميد أنا يعلى أنا حارثة بن عمرة عن عائشة « 2 » قالت : ادفعوا الزّكاة إلى ولاتها ، إلى السّلطان « 3 » . ( 2142 ) أخبرنا حميد أنا أبو الأسود ثنا ابن لهيعة عن بكير عن أمّ علقمة أنّ عائشة - رضي اللّه عنها - كانت تؤدّي زكاة مالها إلى السّلطان « 4 » . ( 2143 ) أخبرنا حميد أنا حجّاج بن المنهال ثنا حمّاد بن سلمة عن يحيى البكّاء ، عن مسلم بن يسار عن أبي عبد اللّه / ، رجل من أصحاب النبيّ صلى اللّه عليه وسلم . قال مسلم : كان ابن عمر / يأمرنا أن نأخذ عنه ، قال : هو عالم فخذوا عنه ، فسمعته يقول : الزّكاة والحدود والفيء والجمعة ، إلى السّلطان . ثمّ قال : أرأيتم لو أخذتم لصوصا ، أكان لكم أن تقطعوا بعضهم وتدعوا بعضهم ؟ قال : قلنا : لا . قال : أفرأيتم لو رفعتموهم

--> ( 1 ) تقدم الحديث رقم 2132 أنّ سهيلا سأل سعد بن أبي وقاص وأبا هريرة وأبا سعيد الخدريّ وابن عمر . وحكمت على إسناده بالصحة . وهذا الحديث أخرجه ش 3 : 158 من طريق شريك بهذا الإسناد ، لكن جعل أبا هريرة مكان جابر . وذكر جابر من جملة الصحابة المسؤولين ، أشار إليه هق 4 : 115 ، وابن قدامة في المغنى 2 : 509 - 510 . وهذا الإسناد ضعيف من أجل شريك ، وقد تقدم أنّه كثير الخطأ . وحكيم بن الدّيلم ( صدوق ) ، كما في التقريب 1 : 194 . ( 2 ) في « ظ » ( رضي اللّه عنها ) . ( 3 ) أخرجه ابن زنجويه في الذي يليه ، من وجه آخر عن عائشة . وهذا الحديث أخرجه ش 3 : 157 من طريق حارثة بن أبي الرّجال ، بهذا الإسناد بمعناه . وحديث ابن زنجويه الآخر ، أخرجه أبو عبيد 679 عن أبي الأسود وعمرو بن طارق عن ابن لهيعة به نحوه . وإسناد حديث عمرة عن عائشة ، سبق أن ضعّفته في رقم 294 . وحديث أمّ علقمة عن عائشة ضعيف أيضا ، فيه ابن لهيعة . وقد مضى تضعيفه . وأمّ علقمة ، ذكرها الحافظ في التقريب 2 : 614 ، وسمّاها مرجانة ، وقال : ( علّق لها البخاري في الحيض . وهي مقبولة من الثالثة ) . وذكر في ت ت 12 : 474 أنّ البخاري ذكر في كتاب الصيام من صحيحه تعليقا لها آخر . ( 4 ) انظر بحثه في الذي قبله .