حميد بن زنجوية

958

كتاب الأموال

وهم يجعلونها في التّراب والبناء ؟ قال : ادفعوها إليهم ، وإن شربوا بها الخمر « 1 » . ( 2137 ) أخبرنا حميد أنا خالد بن مخلد حدّثني أبو قدامة عثمان بن محمد حدّثتني عائشة ابنة سعد بن أبي وقّاص ، قالت : أرسل مروان بن الحكم إلى أبي ( أن ) « 2 » ابعث إليّ بزكاتك . قال : لا أبعث بها إليه ، يبني بها القصور ، ويجعلها في القيون . قالت : فلمّا ولّى الرّسول دعاه ، فدفع إليه ألفي درهم . قال : اذهب بها إلى مروان ، وقلّ له : سعد يحمّلك منها ما حمّلك اللّه « 3 » . ( 2138 ) أخبرنا حميد ثنا أبو نعيم أنا قرّة بن خالد عن عطيّة عن ابن عمر ، قال : أعطوها العمّال ، وإن شربوا بها الخمور ، وإن زنوا « 4 » . ( 2139 ) أخبرنا حميد ثنا أبو نعيم أنا حاجب بن عمر عن الحكم ، قال : سألت ابن عمر عن الزّكاة ، فقلت : إنّ منّا أناسا يحبّون أن يضعوا زكاتهم مواضعها . فأين تأمرنا بها ؟ قال : ادفعوها إلى ولاة الأمر . قلت : إنّهم لا يضعونها حيث نريد . قال : إنّهم ولاتها ، فادفعوها إليهم . وإن أكلوا بها لحوم الكلاب « 5 » .

--> ( 1 ) لم أجد من أخرجه غير ابن زنجويه . وفي إسناده محمد بن عمارة بن سعد ، ولم أجد من ترجم له - فيما بحثت - . وأرى أنه محمد بن عمّار بن سعد القرظ ؛ فإنه من تلاميذ أبي هريرة ، ثمّ إنّه مؤذن ومدني مثل الحكم بن الصلت ، وهو من طبقة شيوخه أيضا . فإن كان هو ، فإنّه ( مستور من الرابعة ) ، كما في التقريب 2 : 193 . وانظر ترجمته في التاريخ الكبير 1 : 1 : 185 ، والجرح والتعديل 4 : 1 : 42 ، ت ت 9 : 358 . وأما الحكم بن الصلت المؤذّن ، فقد قال عنه الحافظ في التقريب 1 : 191 : ( المدني الأعور . ثقة من السابعة ) . ( 2 ) من « ظ » لست في الأصل . ( 3 ) في إسناد هذا الأثر عثمان بن محمد بن قدامة . ذكره البخاري في تاريخه 3 : 2 : 250 ، وقال : ( سمع عائشة بنت سعد ، منقطع ، سمع منه خالد بن مخلد ) . وذكره ابن أبي حاتم 3 : 1 : 165 ، وما ذكر فيه أيضا جرحا ولا تعديلا . وعائشة بنت سعد بن أبي وقّاص ( ثقة من الرابعة . عمّرت حتى أدركها مالك ، ووهم من زعم أنّ لها رؤية ) . كذا في التقريب 2 : 606 . ( 4 ) لم أجد من أخرجه بهذا اللفظ . لكن في المغني لابن قدامة 2 : 508 ، وإرواء الغليل 3 : 379 أن الإمام أحمد قال : ( قيل لابن عمر : إنهم يقلدون بها الكلاب ، ويشربون بها الخمور . قال : ادفعها إليهم ) . وإسناد ابن زنجويه ضعيف لأجل عطيّة ، وهو ابن سعد العوفيّ . تقدّم أنه مدلّس كثير الخطأ . ( 5 ) أخرجه ش 3 : 156 عن وكيع عن حاجب بهذا الإسناد ، واختصر لفظه . وهذا الإسناد صحيح . حاجب بن عمر ، والحكم - وهو ابن عبد اللّه الأعرج - ثقتان . انظر التقريب 1 : 138 ، 191 .