حميد بن زنجوية

871

كتاب الأموال

قال ابن سيرين : وينبغي [ للعين ] « 1 » أن يرصد في الدّين « 2 » . ( 1934 ) أخبرنا حميد أنا عبد اللّه بن يوسف ثنا يحيى بن حمزة حدّثني النّعمان عن مكحول أنّه كان يقول : الدّين بين يدي الزكاة في الذّهب والفضّة والحبوب . وكان يقول : من كان عليه دين ، وله على الناس ديون ، فلا زكاة عليه فيه ، ما دام عليه دين « 3 » . ( 1935 ) أخبرنا حميد ثنا عبد اللّه بن صالح حدّثني اللّيث حدّثني يونس عن ابن شهاب ، وسئل عن رجل تسلّف في حائطه أو حرثه ، حتى أحاط بما خرج له من حرثه : أيزكّي حائطه ذلك أو حرثه ؟ قال : لا نعلمه في السّنّة يترك ثمر لرجل كان عليه دين فيه ، فلا يصدّق . ولكنّه يصدّق [ وعليه ] « 4 » دينه . فأمّا الرّجل كان عليه دين ، وله ذهب أو ورق ، فإنّه لا يصدق شيئا من ذلك حتى يقضي دينه « 5 » . ( 1936 ) أخبرنا حميد أنا ابن أبي أويس حدّثني عبد الرحمن بن أبي الزّناد أنّ أبا الزّناد سئل عن الرّجل يفيد المال وعليه دين ، فيستنفقه ، ولا يقضي الدّين . أو يحبس

--> ( 1 ) كان في الأصل ( للمعسير ) ، ولا معنى له . والتصويب من أبي عبيد والمدوّنة والبيهقيّ . ( 2 ) أخرجه أبو عبيد 611 ، هق 4 : 148 من طريق ابن المبارك بهذا الإسناد مثله . غير أن أبا عبيد لم يذكر إسناده إلى ابن المبارك . وهو في المدونة 1 : 318 من طريق ابن مهدي عن طلحة به . وإسناد ابن زنجويه حسن لأجل طلحة بن النضر ، وهو ( لا بأس به ) كما في الجرح والتعديل 2 : 1 : 479 . ( 3 ) أخرجه أبو عبيد 611 فقال : ( حدّثت عن الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز عن مكحول . . . ) . وذكر نحو حديثه هنا . وأشار ابن قدامة في المغني 2 : 545 إلى قول مكحول هذا . وإسناد ابن زنجويه حسن . انظر رقم 296 . ( 4 ) من أبي عبيد . وكان في الأصل ( عليه ) . ( 5 ) أخرجه أبو عبيد 610 عن عبد اللّه بن صالح بهذا الإسناد نحوه ، هق 4 : 148 من طريق يحيى بن آدم عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري به . وفي إسناد ابن زنجويه عبد اللّه بن صالح ، وهو ضعيف كما تقدم . لكنّ قول الزهري ثابت عنه من طريق البيهقيّ . وبه تتقوّى رواية عبد اللّه بن صالح .