حميد بن زنجوية

872

كتاب الأموال

المال عنده ، ولا يقضي الغرماء : أعليه زكاة ؟ قال : ما رأى عليه زكاة ، إلّا عمّا يفضل له بعد قضاء دينه . قال عبد الرحمن : ولا يكون ذلك في الثّمار والزّرع والماشية . ولكنّ الصّدقة تخرج من الثّمار والزّرع والماشية ، / وإن كان على صاحبها دين هو أكثر من ثمر أصله أو ماشيته أو زرعه « 1 » . ( 1937 ) أخبرنا حميد ، قال : قرأت على ابن أبي أويس عن مالك في رجل عليه دين ، من عرض ، أو حيوان ، أو صامت ، أو طعام ، وله ماشية تجب فيها الزّكاة ، أو ثمر ، أو زرع ، أنّه يؤدّي الزّكاة ، ثمّ يقضي دينه . ليس الثّمار والمواشي في هذا مثل العين . قال : وسئل مالك عن زكاة الزّرع : أيخرج منه العشر قبل النّفقة أم بعد ؟ قال : بل يخرج منه ، وينظر إلى النّفقة . وقال مالك في الزّرع يكون للرّجل ، فيؤخذ منه الفريك ، ويعطي منه الحصّاد ، أو غلمانه ، أو يأكل منه قبل دراسته ؟ قال : ما أخذ منه من فريك فأكله ، فليحسبه ، ثمّ ليخرج عشره « 2 » . الأمر في الرّجل يبيع زرعه قبل أن يحصد ، أو كرمه عنبا ، أو نخلة بسرا أنّ عليه الزّكاة ( 1938 ) أخبرنا حميد أنا عليّ بن الحسن عن ابن المبارك عن عمرو بن راشد حدّثني أبو كثير عن أبي هريرة ، قال : لا تباع الثّمرة ، أو تشترط الصّدقة على الذي اشتراها . ولا تباع الصّدقة وهي طهور أهلها لم تقبض « 3 » .

--> ( 1 ) لم أجد من ذكره . وتقدم ( في رقم 1749 ) تضعيف مثل هذا الإسناد بابن أبي أويس . ( 2 ) مذهب مالك هذا ثابت عنه في المدونة 1 : 317 - 318 . وفي إسناد ابن زنجويه إليه ابن أبي أويس ، وتقدم أن فيه ضعفا . ( 3 ) لم أجده . وفي إسناده « عمرو بن راشد » ، وأرى أنّه « عمر » لا « عمرو » . ولم أجد ترجمة لعمرو بن راشد . يحتمل أن يكون من طبقة هذا . ومما يؤيّد أنّه عمر ، أنّ ابن المبارك يروي عنه ، وأنّه يروي عن أبي كثير السّحيمي ، كما في ترجمته في ت ت 7 : 445 . ثمّ إنّ عمر بن -