حميد بن زنجوية

865

كتاب الأموال

( 1912 ) أخبرنا حميد [ أنا ] « 1 » عليّ بن الحسن عن ابن المبارك عن سفيان ، قال : لا تجمع الحنطة إلى الشّعير ، ولا التّمر إلى الزّبيب . يزكّى كلّ نوع على حدة ، فما نقص من خمسة أوساق ، فليس فيه شيء . لا يضمّه إلى غيره « 2 » . السّنّة في أنّ الصّدقة لا تجب إلّا في خمسة أوساق فصاعدا ( 1913 ) أخبرنا حميد أنا أبو نعيم أنا سفيان عن عمرو بن يحيى المازنيّ عن أبيه عن أبي سعيد الخدريّ عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : « ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة . وليس فيما دون خمس أواق صدقة » « 3 » . ( 1914 ) حدّثنا حميد أنا ابن أبي أويس حدّثني مالك عن محمد بن عبد اللّه بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازنيّ عن أبيه عن أبي سعيد الخدريّ أنّ النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : « ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة . وليس فيما دون خمسة أوسق من التّمر صدقة . وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة » « 4 » . ( 1915 ) أخبرنا حميد أنا عليّ بن الحسن عن ابن المبارك عن معمر حدّثني سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : « ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة . وليس فيما دون خمس أواق صدقة . وليس فيما دون خمس ذود صدقة » « 5 » . ( 1916 ) أخبرنا حميد أنا أبو نعيم النّخعيّ أنا العرزميّ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه ، قال : قال / رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « إنّما الزّكاة في أربع : في الحنطة والشّعير

--> ( 1 ) ليست في الأصل . زدتها تبعا لأسانيد كثيرة مشابهة . ( 2 ) ذكر ابن حزم 5 : 251 قول سفيان في عدم ضمّ الأنواع بعضها إلى بعض . وذكر يحيى بن آدم 135 قوله في اشتراط بلوغ خمسة أوسق . وتقدم - برقم 1293 - تصحيح مثل الإسناد . ( 3 ) تقدم بحثه برقم 1608 . ( 4 ) وتقدم هذا برقم 1609 . ( 5 ) تقدم بحثه برقم 1610 .