حميد بن زنجوية
866
كتاب الأموال
والتّمر والزّبيب . وليس فيما دون خمسة أوساق شيء . والوسق [ ستّون ] « 1 » ، صاعا . وليس فيما دون مائتي درهم شيء . ولا فيما دون عشرين مثقالا ذهبا شيء . ولا فيما دون خمس ذود شيء » « 2 » . ( 1917 ) أخبرنا حميد ثنا يعلى بن عبيد أنا إدريس الأوديّ عن عمرو بن مرّة عن أبي البختريّ عن أبي سعيد يرفعه إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : « ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة . والوسق ستّون مختوما » « 3 » . ( 1918 ) أخبرنا حميد ثنا عليّ بن الحسن عن ابن المبارك عن أبي جعفر عن عمرو ابن دينار عن جابر بن عبد اللّه الأنصاريّ ، قال : ليس فيما دون خمس أواق صدقة . ولا فيما دون خمسة أوساق صدقة « 4 » .
--> ( 1 ) في الأصل ( والوسق ن صاعا ) . والتصويب من الأحاديث التالية . ( 2 ) تقدم طرف منه برقم ( 1895 ) . وأخرج يحيى بن آدم 147 ، ش 3 : 124 ، 137 ، قط 2 : 93 قطعا منه ، ولم يذكر الدارقطني أوله وذكره الآخران . أخرجوه من طرق أخرى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه . وهي لا تخلو من ضعيف . وإسناد ابن زنجويه تقدم الحكم عليه بالضعف ( في رقم 1804 ) لأجل العرزمي ، فإنه متروك . ( 3 ) أخرجه قط 2 : 99 من طريق يعلى بن عبيد بهذا الإسناد نحوه . وأخرجه د 3 : 94 ، جه 1 : 586 ، وأبو عبيد 580 من طريق محمد بن عبيد عن إدريس الأوديّ . أخرجه أبو داود كاملا بنحو لفظه هنا . وأخرجه ابن ماجة وأبو عبيد ، كلّ منهم جزءا منه . وقال أبو داود عقب إخراجه : ( أبو البختري لم يسمع من أبي سعيد ) . ونقل في ت ت 4 : 73 عن ابن أبي حاتم عن أبيه نحوه . فيكون الحديث منقطعا . واسم أبي البختري سعيد بن فيروز الطائي ، ذكره الحافظ في التقريب 1 : 303 ، وقال : ( ثقة ثبت ، فيه تشيّع قليل ، كثير الإرسال ) . وباقي رجال الإسناد ثقات ، تقدموا . ( 4 ) كذا عند ابن زنجويه عن عمرو بن دينار عن جابر موقوفا . وكذلك أخرجه يحيى بن آدم 134 ، وأبو عبيد 580 ، ش 3 : 137 من طريق أبي الزبير عن جابر قوله . وروي الحديث من طريق محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن جابر مرفوعا . أخرجه جه 1 : 572 ، وعبد الرزاق 4 : 140 ، قط 2 : 94 ، طح 2 : 35 ، وابن خزيمة في صحيحه 4 : 36 ، والحاكم 1 : 401 . وصححه الحاكم ، وجعله على شرط مسلم . وقال الذهبي ( على شرط م ) . لكن ضعّفه ابن خزيمة بمحمد بن مسلم الطائفي ، ( وتقدم أنّه صدوق يخطئ ) ، وبالانقطاع بين عمرو -