حميد بن زنجوية

793

كتاب الأموال

وفي هذا كلّه أحاديث : فأمّا القول الأوّل « 1 » . ( 1707 ) حدّثنا أبو أحمد ، قال : فإنّ أحمد بن خالد حدّثنا عن محمد بن إسحاق عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عبد القاريّ عن عمر أنّه كان قال : إذا أخرج العطاء ، أخذ الزّكاة من شاهد المال عن الغائب والشاهد « 2 » . ( 1708 ) حدّثنا حميد أنا عليّ بن الحسن عن ابن المبارك عن ابن عيينة عن يزيد ابن يزيد عن جابر عن عبد الملك بن أبي بكر ، قال : قال رجل لعمر بن الخطّاب - رحمة اللّه عليه - : يجيء إبّان زكاتي ولي دين ؟ فأمره أن يزكّي « 3 » . ( 1709 ) حدّثنا حميد ثنا عبد اللّه بن صالح حدّثني اللّيث حدّثني عقيل عن ابن شهاب عن السّائب بن يزيد أنّ عثمان بن عفّان كان يقول : إنّ الصّدقة تجب في الدّين

--> ( 1 ) انظر أبا عبيد 524 - 526 ، فهذا كلامه هناك . ( 2 ) تقدم بحثه برقم 1686 . ( 3 ) أخرجه عبد الرزاق 4 : 103 عن ابن عيينة عن يزيد بن يزيد عن عبد الملك بن أبي بكر عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، قال : قال رجل لعمر . فذكر مثل لفظ ابن زنجويه . وأخرجه ابن حزم في المحلي 6 : 100 من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج ، قال : أخبرني يزيد . وذكر نحوه بهذا الإسناد ، ( وفيه زيادة عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ) . ثم أخرجه عبد الرزاق 4 : 102 ، وأبو عبيد 526 ، ش 3 : 162 ، وابن حزم 6 : 100 عن ابن جريج ، قال : أخبرني يزيد بمثل إسناد ابن زنجويه ونحو لفظه ، وليس فيه عبد الرحمن بن الحارث بن هشام - وهو جد عبد الملك بن أبي بكر . وإسناد ابن زنجويه منقطع ، عبد الملك بن أبي بكر لم يدرك عمر بن الخطاب . وهو ( ثقة من الخامسة . مات في أول خلافة هشام ) . كذا في التقريب 1 : 517 . وكان أول خلافة هشام بن عبد الملك سنة خمس ومائة كما في تاريخ خليفة 2 : 481 . والطبقة الخامسة هي طبقة صغار التابعين . وفي الإسناد يزيد بن يزيد بن جابر ، وهو الأزدي الدمشقي ، قال عنه الحافظ في التقريب 2 : 372 : ( ثقة فقيه ، من السادسة ، مات سنة أربع وثلاثين ) ، أي بعد المائة . وكنت أذهب إلى صحة إسناد الحديث عند الذين ذكروا فيه عبد الرحمن بن الحارث ، لولا أنّ في هذا الاتصال نظرا أيضا . فإنّي لم أجد من ذكر لعبد الملك رواية عن جدّه . وجده عبد الرحمن قديم الوفاة ( مات سنة ثلاث وأربعين كما في التقريب 1 : 476 ) ، وأقدم شيوخ عبد الملك وفاة أبو هريرة الدوسيّ رضي اللّه عنه ، ( مات سنة سبع أو ثمان أو تسع وخمسين كما في التقريب 2 : 484 ) ، على خلاف في روايته عنه . انظر ت ت 6 : 387 .