حميد بن زنجوية

789

كتاب الأموال

وذلك أنّه ليس عليه أن يخرج عن المال زكاة من مال سواه « 1 » . ( 1700 ) حدّثنا حميد ، قال : ثنا محمد بن يوسف ، قال : ثنا سفيان « 2 » عن الحسن ، قال : إذا كان البزّ للتّجارة ، فقوّمه قيمة عدل « 3 » . ( 1701 ) حدّثنا حميد ، قال : حدّثني بذلك كلّه ابن أبي أويس عن مالك « 4 » . ( 1702 ) حدّثنا حميد ، قال : قال أبو عبيد : والذي عندنا في ذلك ما قال سفيان وأهل العراق : أنّه ليس / بين ما ينضّ ، وما لا ينضّ فرق . وعلى ذلك تواترت الأحاديث كلّها عمّن ذكرنا من الصحابة والتابعين . إنّما أجمعوا على ضمّ ما في يده من مال التّجارة ، إلى سائر ماله النّقد . فإذا بلغ ذلك ما يجب في مثله الزكاة [ زكّاه ] « 5 » . وما علمنا أحدا فرّق بين الناضّ « 6 » وغيره في الزكاة قبل مالك « 7 » . ( 1703 ) حدّثنا أبو أحمد ، قال : وقد بلغنا ذلك قبل ذلك عن عطاء بن أبي رباح . حدّثنا حميد حدّثناه أبو النّعمان السّدوسيّ ، قال داود بن أبي الفرات عن إبراهيم الصّائغ ، قال : سئل عطاء : تاجر له مال كثير في أصناف شتّى ، حضر زكاته ، أعليه أن يقوّم متاعه على نحو ما يعلم أنّه ثمنه ، فيخرج زكاته ؟ قال : لا ، ولكن ما كان من ذهب أو فضّة ، أخرج منه زكاته . وما كان من بيع أخرج منه إذا باعه « 8 » .

--> ( 1 ) من أوّل الفقرة إلى آخرها موجود عند أبي عبيد 522 عن يحيى بن بكير عن مالك . ( 2 ) كذا في الأصل . وتقدم نحو هذا الأثر برقم 1689 ، وفيه « سفيان عن يونس عن الحسن » ، ولعله الأشبه . وإلّا فإسناد ابن زنجويه ضعيف لانقطاعه ، سفيان كان صغيرا لما مات الحسن البصري . ولد سفيان سنة سبع وتسعين ( ت ت 4 : 114 ) ، ومات الحسن سنة عشر ومائة كما سبق . ( 3 ) سبق أن أخرجه ابن زنجويه برقم 1689 ، وفيه زيادة ( ثمّ أدّ زكاته ) في آخره . ( 4 ) كذا ترتيبه في الأصل ، وأرى أنّ موضع هذا الأثر بعد كلام مالك مباشرة ، وقبل رقم 1700 . ( 5 ) زدتها من أبي عبيد لضرورتها . وليست في الأصل . ( 6 ) كذا عند أبي عبيد . وفي الأصل ( المناض ) . وتقدم معنى الناض قريبا . ( 7 ) انظر أبا عبيد 523 . ( 8 ) لم أجد من ذكره غير ابن زنجويه . وإسناده إلى عطاء حسن . فيه داود بن أبي الفرات ، وهو الكندي المروزي . ذكره في التقريب 1 : 234 ، وقال : ( ثقة ) . وإبراهيم الصائغ - واسم أبيه ميمون ، وهو مروزي أيضا - قال عنه في التقريب 1 : 44 : ( صدوق ) . أما أبو النعمان ، فقد تقدمت ترجمته .