حميد بن زنجوية
787
كتاب الأموال
( 1693 ) حدّثنا حميد ثنا عبد اللّه بن صالح حدّثني اللّيث حدّثني يونس عن ابن شهاب ، قال : اللؤلؤ والياقوت والخرز والعرض من البزّ ، ما نرى فيه صدقة ، إلّا ما يدار في تجارة ، فإنّه يخرج زكاته بقيمة عدل « 1 » . ( 1694 ) حدّثنا حميد ثنا عبد اللّه بن صالح حدّثني اللّيث حدّثني يونس عن ابن شهاب ، قال : يزكّي كلّ شيء ممّا يدار في التّجارة من الطعام . ولا يزكّي ما يراد للأكل من ذلك وإن مكث « 2 » . ( 1695 ) حدّثنا حميد أنا يحيى بن عبد الحميد ثنا شريك عن سالم عن سعيد ، قال : ليس في الخرز واللؤلؤ زكاة ، إلّا أن يكون للتّجارة « 3 » . ( 1696 ) حدّثنا حميد ثنا يحيى بن عبد الحميد أنا شريك عن خصيف عن عكرمة ، قال : ليس في الجوهر زكاة ، إلّا أن يكون للتّجارة « 4 » . ( 1697 ) حدّثنا حميد أنا محمد بن يوسف ، قال : سألت سفيان عن رجل سلف في أثواب حرير ، كلّ ثوب بعشرين درهما ، فحلّت عليه الزّكاة ، حلّ أجل الحرير . وقيمة الحرير : كلّ ثوب خمسة وعشرون درهما ، ولم يقبضها بعد ؟
--> ( 1 ) أخرجه عبد الرزاق 4 : 85 عن معمر عن الزهريّ ، ش 3 : 143 عن ابن نمير عن حجّاج عنه ، بمعنى ما ذكره ابن زنجويه ، لكن باختصار في اللفظ . وفي إسناد ابن زنجويه عبد اللّه بن صالح ، تقدم أنه ضعيف . لكنه يتقوى بمتابعة معمر التي أخرجها عبد الرزاق . ( 2 ) أخرجه ابن زنجويه مرّة أخرى برقم 1955 . ولم أجد من أخرجه غيره . وهذا الإسناد ضعيف لأجل عبد اللّه بن صالح ، وقد مضى . ( 3 ) أخرجه ش 3 : 143 عن شريك بهذا الإسناد مثله ، إلّا أنّه قال ( . . . يكونا للتجارة ) . وأخرجه هق 4 : 146 من طريق يحيى بن آدم عن شريك به بلفظ مقارب . وهو عند عبد الرزاق 4 : 85 ، ش 3 : 143 عن سفيان عن سالم الأفطس عن سعيد ، بنحو لفظه هنا . وإسناد ابن زنجويه ، تقدم في رقم ( 481 ) أنّه ضعيف ، لأجل يحيى بن عبد الحميد ، وهو الحمّانيّ ، ولأجل شريك . لكن قول سعيد بن جبير هذا ثابت عنه من الطرق الأخرى ، وبعضها صحيح . ( 4 ) أخرجه ش 3 : 143 عن شريك بهذا الإسناد ، وأحال لفظه على لفظ أثر آخر بنحو لفظ ابن زنجويه . وأشار هق 4 : 146 إلى قول عكرمة هذا . وهذا الإسناد ضعيف . فيه يحيى وشريك وخصيف - وهو ابن عبد الرحمن الجزري - ضعاف كلّهم تقدموا .