حميد بن زنجوية

765

كتاب الأموال

( 1623 ) حدثنا أبو بكر أنا حميد ثنا ابن أبي أويس حدّثني مالك عن نافع أنّ عبد اللّه بن عمر كان يقول : لا تجب / في مال زكاة ، حتى يحول عليه الحول « 1 » . ( 1624 ) حدّثنا أبو بكر ثنا حميد ثنا أبو نعيم أنا إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر ، قال : إذا استفاد الرجل مالا ، فلا يزكّيه حتى يحول عليه الحول « 2 » . ( 1625 ) حدّثنا أبو بكر ثنا حميد أنا جعفر بن عون أخبرنا يحيى بن سعيد ، قال : بعت جارية لي بمائتي دينار ، فأرسلت إلى سالم بن عبد اللّه رسولا - وأنا أنظر إليه - : هل فيها زكاة ؟ قال : لا . حتى يحول عليها الحول « 3 » . ( 1626 ) حدّثنا أبو بكر أنا حميد أنا النّضر بن شميل أخبرنا ابن عون ، قال : جئت يوما حين فرغ من قراءة كتاب عمر بن عبد العزيز ، فقال لي رجل : لو سمعت كتاب أمير المؤمنين . فقلت : وما كان فيه ؟ قال : كتب فيه ، أن لا تعرضوا لأرباح التّجار ، حتى يحول عليها الحول « 4 » .

--> - انظر عبد الرزاق 4 : 77 ، وأبا عبيد 503 ، وابن حزم في المحلى 5 : 276 . وفي إسناد ابن زنجويه الأول حجّاج - وهو ابن أرطأة - تقدم أنه كثير الغلط والتدليس . لكن لحديثه متابعات كثيرة صحيحة ، فيتقوى بها . وفي إسناده الثاني ابن أبي أويس ، وهو ضعيف ، تقدم . لكن الحديث ثابت من طرق أخرى عن مالك . وإسناده إلى ابن عمر صحيح جدا . ( 1 ) انظر في الذي قبله . ( 2 ) لم أجد من أخرجه . وإسناده ضعيف لأجل جابر وهو الجعفي ، وقد تقدم . وأبو جعفر هو محمد بن علي بن الحسين المعروف بالباقر . ( 3 ) أخرج ابن القاسم في المدونة 1 : 272 عن ابن وهب قوله : ( أخبرني رجال من أهل العلم أن سالم بن عبد اللّه و . . . كانوا يقولون ذلك ) . وكان ذكر نحو ما رواه عنه ابن زنجويه . وذكر ابن قدامة في المغني 2 : 498 عن سالم وغيره بمعنى قوله هنا . وإسناد ابن زنجويه إلى سالم حسن . تقدم أن جعفر بن عون صدوق . ( 4 ) كرره ابن زنجويه برقم 1655 ، وأخرجه أبو عبيد 509 عن معاذ عن ابن عون به نحوه . وعبد الرزاق 4 : 80 من وجه آخر عن عمر به . وإسناد ابن زنجويه صحيح . تقدم توثيق رجاله .