حميد بن زنجوية

726

كتاب الأموال

صاحب العشر ، رجع على صاحب الثلاثين بثلاثة أرباع قيمتها . وإن كانت من مال صاحب الثلاثين ، رجع على صاحب العشر بربع قيمتها ، في مذهب الليث ، وتفسيره . فهذا وما أشبهه تأويل قوله : « وما كان [ من ] « 1 » خليطين ، فإنّهما يتراجعان بالسّويّة » في مذهب قول اللّيث . وأمّا الأوزاعيّ ومالك ، فذهبا إلى أنّ معنى هذا : هو إذا بلغ ملك كلّ واحد منهما أربعين فزائدا . وذلك كخليطين يكون بينهما مائة شاة ، لأحدهما ستّون ، وللآخر أربعون . ففيها « 2 » - على قولهما - شاة واحدة ، يكون على صاحب الأربعين خمساها ، وعلى صاحب السّتّين ثلاثة أخماسها . وقال سفيان وأهل العراق ، سوى ذلك كلّه في المسألتين جميعا . قالوا في الأربعين بين خليطين : لا شيء على واحد منهما . فخالفوا اللّيث في هذا الموضع . وقالوا في المائة بين خليطين : فيها شاتان . على صاحب الأربعين واحدة ، وعلى صاحب السّتّين واحدة . وتركوا التراجع بينهما ، فخالفوا الأوزاعيّ ومالكا هاهنا « 3 » . ( 1537 ) حدّثنا حميد ، قال : قال أبو عبيد : وأنا مبيّن مذهب كلّ واحد منهم إن شاء اللّه : أمّا الأوزاعيّ ومالك ، فإنهما نظرا في الأربعين فما دونها إلى الملك ، ولم يعتدّا بالمخالطة ، ونظرا في الزيادة على الأربعين [ إلى المخالطة ] « 4 » / ، ولم يعتدّا بالملك . وفي هذا القول ما فيه . وأمّا أهل العراق « 5 » ، فقولهم يشبه أوّله آخره ، في نظرهم إلى الملك ، وتركهم الاعتداد بالمخالطة . إلّا أنّ في ذلك إسقاط سنّة النبي وقول عمر بن الخطاب في التراجع بين الخليطين ، وليس لأحد ترك السّنّة .

--> ( 1 ) ليست في الأصل . أثبتها من أبي عبيد . ( 2 ) ( ففيها ) مكررة في الأصل . ( 3 ) انظر أبا عبيد 489 - 490 . ( 4 ) كان في الأصل ( لمخالطة ) . والذي أثبته من أبي عبيد . ( 5 ) ( أهل العراق ) مكررة في الأصل .