حميد بن زنجوية
713
كتاب الأموال
ثلاث شياه حتى تبلغ ثلاثمائة . فإذا زادت على ثلاثمائة شاة ، فليس فيها شيء إلا ثلاث شياه ، حتى تبلغ أربعمائة شاة . فإذا بلغت أربعمائة شاة ، ففيها أربع شياه حتى تبلغ خمسمائة شاة . فإذا بلغت خمسمائة شاة ، ففيها خمس شياه ، حتى تبلغ ستّمائة شاة . فإذا بلغت ستّمائة شاة ففيها ستّ شياه ، حتى تبلغ سبعمائة شاة . فإذا بلغت سبعمائة شاة ، ففيها سبع شياه حتى تبلغ ثمانمائة شاة . فإذا بلغت ثمانمائة شاة ، ففيها ثمان شياه حتى تبلغ تسعمائة شاة ، فإذا بلغت تسعمائة شاة ، ففيها تسع شياه حتى تبلغ ألف شاة . فإذا بلغت ألف شاة ، ففيها عشر شياه . ثمّ كلّما زادت مائة شاة ، كانت فيها شاة » « 1 » . ( 1503 ) حدّثنا حميد أنا سفيان بن عبد الملك وعليّ بن الحسن عن ابن المبارك عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنّ عمر بن الخطّاب كان يأخذ صدقة الغنم على هذا الكتاب . وقال في حديثه : ولا تخرج في الصدقة هرمة ، ولا ذات عوار ، ولا تيس إلّا أن يشاء المصدّق « 2 » . ( 1504 ) حدّثنا حميد ثنا عبد اللّه بن صالح عن اللّيث بن سعد أن في كتاب عمر بن الخطاب مثل ذلك من صدقة الغنم . قال اللّيث : وأخبرني نافع أنّه عرضها على عبد اللّه بن عمر مرّات « 3 » .
--> ( 1 ) تقدم طرف منه برقم 1391 ، وأحال لفظه هناك على لفظ حديث يرويه اللّيث عن يونس . وأخرج حديث ابن المبارك هذا بطوله كلّ من قط 2 : 116 - 117 ، والحاكم 1 : 393 - 394 ، هق 4 : 90 - 91 ، وأخرج بعضه د 2 : 98 - 99 ، وأحال باقي لفظه على حديث آخر فيه نحو ما ذكره ابن زنجويه . وتقدم الكلام على هذا الإسناد برقم 1390 . ( 2 ) أخرجه هق 4 : 87 من طريق أنس بن عياض عن موسى بن عقبة بن نافع عن ابن عمر ، وساق لفظه تامّا . وتقدم ( في رقم 1394 ) تصحيح إسناد ابن زنجويه هذا . ( 3 ) أخرجه أبو عبيد 478 عن عبد اللّه بن صالح ويحيى بن بكير عن اللّيث بن سعد . وذكر مثل إسناده عند ابن زنجويه ولفظه . وتقدم بحث هذا الإسناد في رقم 1397 .