حميد بن زنجوية

714

كتاب الأموال

( 1505 ) حدّثنا حميد أنا ابن أبي أويس عن مالك ، قال : قرأت في كتاب عمر ابن [ الخطاب ] « 1 » في الصّدقة ، فذكر في الغنم مثل ذلك أيضا « 2 » . ( 1506 ) حدّثنا حميد أنا أبو نعيم أنا زهير عن أبي إسحاق عن عاصم عن عليّ ، قال : لا تؤخذ هرمة ، ولا ذات عوار ، ولا تيس إلّا أن يشاء المصدّق « 3 » . ( 1507 ) حدّثنا حميد أنا النّضر بن شميل أنا شعبة عن أبي إسحاق أنّه سمع عاصما أنّ عليّا قال في صدقة الغنم : لا تأخذ « 4 » عوراء ، ولا عضباء ، ولا ذات عوار « 5 » من الغنم « 6 » . ( 1508 ) [ حدّثنا حميد ] « 7 » قال : قال أبو عبيد - وذكر هذه الأحاديث - : وهذا كلّه هو المعمول به في قول [ سفيان ومالك ] « 8 » وأهل العراق وأهل الحجاز . لا أعلم بينهم في ذلك / اختلافا .

--> ( 1 ) كان في الأصل ( عمر بن الخطاب ) ، ثمّ خطّ عليها ، وكتب ( عمر بن عبد العزيز ) . وأراه خطأ . فقد سبق أن أخرجه ابن زنجويه ( برقم 1398 ) ، فقال : ( ابن الخطاب ) وهو في الموطأ وعند أبي عبيد ( . . . . ابن الخطاب ) . ( 2 ) أخرجه مالك في الموطأ 1 : 257 بلفظ مطوّل . وأبو عبيد 478 من وجه آخر عن مالك به مختصرا . وتقدم الكلام على هذا الإسناد برقم 1398 . ( 3 ) أخرجه أبو عبيد 482 ، ش 3 : 136 ، وابن حزم 5 : 272 من طرق عن أبي إسحاق بهذا الإسناد نحوه . ومدار إسناد هذا الحديث الموقوف على أبي إسحاق السّبيعيّ ، وقد تقدم أنه مدلس ، ويروي هنا بالعنعنة ، فيضعف الإسناد لأجل ذلك . ورواية زهير عنه بعد اختلاطه كما مضى . لكنه صرّح في الذي يليه بسماعه من عاصم . وقد توبع زهير على روايته . تابعه شعبة وغيره . ( 4 ) كذا في الأصل بضمة فوق الخاء . ( 5 ) العضباء : أنثى الأعضب ، وهو مكسور القرن . كما في غريب الحديث لأبي عبيد 2 : 207 . والعوار : العيب . وهو بالفتح ، وقد يضم . انظر النهاية 3 : 318 . ( 6 ) إسناد هذا الحديث الموقوف حسن لأجل عاصم بن ضمرة ، فإنّه صدوق كما مضى . وباقي رجال الإسناد ثقات تقدموا . ( 7 ) لم تظهر في الأصل . أثبتها تبعا لمنهج الكتاب . ( 8 ) مطموسة في الأصل . أثبتها تبعا لأبي عبيد .