حميد بن زنجوية
423
كتاب الأموال
( 799 ) حدثنا حميد أنا أبو نعيم أنا أبو بكر بن عيّاش عن عبد اللّه ، قال : سمعت ابن شهاب عن سعيد بن المسيّب ، قال : لما أتي عمر بخمس الأعاجم قال : لا واللّه لا يظلّني سقف بيت حتى أقسمه . أين ابن عوف وابن الأرقم « 1 » ؟ بيتا عليه . ثم غدا عليه حين أصبح ، فكشف عنه . فلمّا رآه [ قال ] « 2 » : إنّ قوما أدّوا هذا لأمناء . عليّ بالحسين بن عليّ / . فبدأ به قبل الناس ، فحثا له حثالة ، ثم أمر لأمّهات المؤمنين بعشرة آلاف ، ولعائشة باثني عشر ألفا . ثمّ قال للناس : أشيروا عليّ . فأعطى حثوا وكيلا « 3 » . الكيل : الوزن ، فلا أدري « 4 » . ( 800 ) أنا حميد ثنا عبد اللّه بن صالح ثنا اللّيث بن سعد عن عبد الرحمن بن خالد الفهمي عن [ ابن ] « 5 » شهاب أنّ عمر حين دوّن الدواوين ، فرض لأزواج النبي اللاتي نكحن نكاحا في اثني عشر ألف درهم ، اثني عشر ألف درهم . وفرض لجويرية ولصفيّة ستّة آلاف درهم ، ستّة آلاف ؛ لأنّهنّ كانتا ممّا أفاء اللّه على رسوله . وفرض للمهاجرين الذين شهدوا بدرا [ خمسة آلاف ، خمسة آلاف ، وفرض للأنصار الذين شهدوا بدرا ] « 6 » أربعة آلاف أربعة آلاف . وعمّ بفريضته المهاجرين الذين فرض لهم
--> ( 1 ) ابن عوف هو عبد الرحمن بن عوف الزّهريّ . وابن الأرقم هو عبد اللّه بن الأرقم الزهريّ ، أسلم يوم الفتح ، وكان على بيت المال أيام عمر . واستعمله عثمان أيضا على بيت المال . ومات في خلافته . انظر الإصابة 2 : 265 . ( 2 ) ليست في الأصل . زدتها لضرورتها . ( 3 ) كذا في الأصل . وعند أبي يوسف ( ثم قال : أنحثوا لهم أو نكيل لهم بالصّاع ؟ قال : ثمّ أجمع رأيه على أن يحثو لهم . . ) . ( 4 ) أخرج بعضه أبو يوسف في الخراج 47 عن عبد اللّه بن عليّ ( في إحدى نسخه ) عن الزهري بهذا الإسناد . وهو إسناد ضعيف لأجل عبد اللّه ، وهو ابن علي بن الأزرق أبو أيّوب الإفريقي ، فإنّه صدوق يخطئ كما في التقريب 1 : 434 . ( 5 ) ليست في الأصل . وعند أبي عبيد والبلاذري وعبد الرزاق ( ابن شهاب ) أو ( الزهري ) . ( 6 ) ليست في الأصل . وهي موجودة عند أبي عبيد والبلاذري وعبد الرزاق .