حميد بن زنجوية

192

كتاب الأموال

يسودّ ، وعن بيع الحبّ حتى يشتدّ « 1 » . ( 292 ) حدثنا حميد ثنا محمد بن يوسف أنا سفيان عن أبان عن أنس بن مالك ، قال : نهى رسول الله صلى اللّه عليه وسلم عن بيع الحبّ حتى يفرك « 2 » ، والنخل حتى يكون زهوا ، والثمار حتى تطعم « 3 » . ( 293 ) حدثنا حميد ثنا أبو الأسود ثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود أنّ عروة حدثه أنه سمع زيد بن ثابت يحدّث أنّ رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قال : « لا يباع شيء من الثمر حتى يبدو صلاحه ، وذلك أنّ يتبيّن الزّهو الأحمر من الأصفر » « 4 » .

--> ( 1 ) أخرجه د 3 : 253 ، ت 3 : 530 ، جه 2 : 747 ، حم 3 : 221 ، 250 ، طح 4 : 24 ، هق 5 : 301 ، والحاكم 2 : 19 من طريق حماد بن سلمة بهذا الإسناد ، وألفاظ بعضهم مثل لفظه عند ابن زنجويه . قال الترمذي : ( هذا حديث حسن غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث حماد بن سلمة ) . وقال الحاكم : ( هذا حديث صحيح على شرط مسلم ) ، وقال الذهبي : ( م ) أي على شرط مسلم . وإسناد ابن زنجويه حسن لأجل معاذ بن خالد ، وهو ابن شقيق العبدي ، فإنه - كما في التقريب 2 : 256 - ( صدوق . . . مات على رأس المائتين ) . ( 2 ) ( يفرك : أي يشتد وينتهي . يقال : أفرك الزرع : إذا بلغ أن يفرك باليد . وفركته فهو مفروك وفريك . ومن رواه بفتح الراء ، فمعناه : حتى يخرج من قشره ) . كذا في النهاية 3 : 440 . ( 3 ) أخرجه هق 5 : 303 من طريق الأشجعي ، ( وهو عبيد الله بن عبد الرحمن ) عن سفيان بهذا الإسناد نحوه . وعبد الرزاق 8 : 64 عن سفيان مثله ، إلا أنه لم يسمّ أبانا ، بل قال : ( عن شيخ لنا عن أنس . . ) وعن عبد الرزاق أخرجه حم 3 : 161 . وهذا الإسناد ضعيف لأجل أبان ، وهو ابن أبي عيّاش البصري . قال عنه الحافظ في التقريب 1 : 31 : ( متروك ) . وانظر ترجمته في الميزان 1 : 10 . ( 4 ) أخرجه خ 3 : 95 بلفظ مطول تعليقا عن ( الليث عن أبي الزناد : كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري أنّه حدثه عن زيد بن ثابت قال : . . . ) ، وذكره إلى أن قال : ( وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أنّ زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثريا ، فيتبين الأصفر من الأحمر ) . وقال ابن حجر في الفتح 4 : 394 : ( لم أره موصولا من طريق الليث . وقد رواه سعيد بن منصور عن أبي الزناد عن أبيه نحو حديث الليث ، ولكن بالإسناد الثاني دون الأول . وأخرجه أبو داود والطحاوي من طريق يونس بن يزيد عن أبي الزناد ، بالإسناد الأول دون الثاني ، وأخرجه البيهقي من طريق يونس بالإسنادين معا ) . والأحاديث المذكورة موجودة عند د 3 : 253 ، طح 4 : 28 ، هق 5 : 301 ، لكنها موقوفة على زيد .