حميد بن زنجوية

193

كتاب الأموال

( 294 ) أنا حميد أنا يعلى بن عبيد أنا حارثة بن أبي حارثة بن أبي الرّجال عن عمرة عن عائشة - رضوان الله عليها - قالت : قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : « لا يمنع ماء ، ولا يباع ثمر حتى يبدو صلاحه » « 1 » . ( 295 ) أنا حميد ثناه عبد الله بن يوسف أنا عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن ابن أبي الرّجال عن أبيه عن عمرة عن « 2 » عائشة قالت : قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : « لا تبيعوا ثماركم حتى يبدو صلاحها ، وتنجو من العاهة » « 3 » . ( 296 ) حدثنا حميد أنا عبد الله بن يوسف أنا يحيى بن حمزة أنا النعمان عن مكحول أنّه قال في الفاكهة إذا صلح بعضها فيها ، قال : لا يصلح أن يباع إلا الصّنف

--> - وأخرج طح 4 : 23 حديث زيد مرفوعا بلفظ : ( نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ) . لكن في إسناده صالح بن أبي الأخضر ، وهو ( ضعيف ) كما في التقريب 1 : 358 . وإسناد ابن زنجويه ضعيف لأجل ابن لهيعة وقد مضى . وأبو الأسود شيخ ابن لهيعة ، هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل ، ويعرف بيتيم عروة . وهو ثقة . ( انظر التقريب 2 : 185 ) . ( 1 ) لم أجد من أخرجه بهذه السياقة . وفرّقه ابن زنجويه في موضعين آخرين ( رقم 295 ، ورقم 1096 ) . وهذا الإسناد ضعيف لضعف حارثة بن أبي الرجال . انظر التقريب 1 : 145 ، وفيه الرّجال بكسر الراء ثم جيم . ( 2 ) كلمة ( عن ) مكررة في الأصل . ( 3 ) أخرجه حم 6 : 70 ، 105 - 106 من وجهين آخرين عن عبد الرحمن بن أبي الرجال بهذا الإسناد مثله . ثم أخرجه حم 6 : 160 ، طح 4 : 23 من طريق خارجة بن عبد الله عن أبي الرجال ، ( وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي الرجال ) . وقال أحمد عقب إخراجه : ( خارجة ضعيف الحديث ) . وإسناد ابن زنجويه ضعيف أيضا ، لأجل عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي الرجال ، فإنّه ( صدوق ربما أخطأ ) كما في التقريب 1 : 479 . وفي ت ت 6 : 169 نقل عن أبي زرعة قوله : ( . . وعبد الرحمن يرفع أشياء لا يرفعها غيره . وقال الآجري عن أبي داود : أحاديث عمرة يجعلها كلّها عن عائشة ) . ومما يجدر ذكره أنّ الإمام مالكا أخرج هذا الحديث عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة مرسلا ( الموطأ 2 : 618 ) . وفي الإسناد محمد بن عبد الرحمن بن أبي الرجال ، وأمّه عمرة ، وهي بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة . كلاهما ثقة كما في التقريب 2 : 183 ، 607 .