حميد بن زنجوية
145
كتاب الأموال
قال هاشم : خلا سفيان الثوري بمحمد بن طلحة ، فما زال يستعيده هذا الحديث حتى حفظه « 1 » . ( 181 ) حدثنا حميد قال : قال أبو عبيد : وقوله ( من الذرية ) يعني من كان ليس من أهل الديوان « 2 » . باب الجزية على من أسلم من أهل الذمة أو مات وهي عليه ( 182 ) حدثنا حميد أنا محمد بن يوسف أنا سفيان عن قابوس عن أبي ظبيان قال : قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : « ليس على مسلم جزية » « 3 » . ( 183 ) حدثنا حميد قال : قال أبو عبيد : وتأويل هذا عندنا : أنّ رجلا لو أسلم في آخر السّنة ، وقد وجبت عليه الجزية ، أنّ إسلامه يسقطها عنه ، فلا تؤخذ منه ، وإن كانت قد لزمته قبل ذلك . كما لا تؤخذ منه فيما يستأنف بعد الإسلام . وقد روي عن عمر وعليّ وعمر بن عبد العزيز مما يحقّق هذا المعنى « 4 » .
--> ( 1 ) أخرجه أبو عبيد 57 - 58 ، عن ابن مهدي عن محمد بن طلحة بهذا الإسناد نحوه . وأبو يوسف 86 عن عبد الرحمن بن ثابت ( وهو ضعيف كما في التقريب 1 : 474 ) عن أبيه نحوه . وإسناد ابن زنجويه ضعيف لأجل محمد بن طلحة ، وهو ابن مصرّف ، وتقدم أنه صدوق له أوهام . وداود بن سليمان وهو الجعفيّ - كما في سند أبي عبيد - لم أجد له ترجمة . وعبد الحميد بن عبد الرحمن - وليس من رجال الإسناد - هو ابن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب العدويّ ، وثّقه الحافظ في التقريب 1 : 468 ، وذكر في ت ت 6 : 119 أن عمر بن عبد العزيز استعمله على الكوفة . ( 2 ) انظر أبا عبيد 58 . ( 3 ) أخرجه أبو عبيد 59 ، قط 4 : 157 من طريق سفيان بهذا الإسناد مرسلا مثله . وأخرجه د 3 : 171 ، ت 3 : 27 ، حم 1 : 223 ، 285 ، قط 4 : 156 ، هق 9 : 199 فوصلوه لمّا أخرجوه من طرق أخرى عن قابوس بن أبي ظبيان ، فقالوا : عن أبيه عن ابن عباس . وذكروه مرفوعا . ومدار الحديث على قابوس وهو ضعيف ، وربما ترك بعضهم حديثه كما قال ابن القطان . انظر نصب الراية 3 : 453 ، وفي التقريب 2 : 115 ( فيه لين ) . وأبوه أبو ظبيان - واسمه حصين بن جندب - ( ثقة . . . مات سنة 90 ) كما في التقريب 1 : 192 . وضبط ظبيان بفتح المعجمة وسكون الموحدة ، بعدها ياء ، كما في ترجمة ابنه قابوس . ( 4 ) انظر أبا عبيد 59 .