محمد تقي المجلسي ( الأول )

57

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه

بَابُ طَلَاقِ الْغَائِبِ 4766 رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ اكْتُبْ يَا فُلَانُ إِلَى امْرَأَتِي بِطَلَاقِهَا أَوْ قَالَ اكْتُبْ إِلَى عَبْدِي بِعِتْقِهِ أَ يَكُونُ ذَلِكَ طَلَاقاً أَوْ عِتْقاً قَالَ لَا يَكُونُ طَلَاقٌ وَلَا عِتْقٌ حَتَّى يَنْطِقَ بِهِ اللِّسَانُ أَوْ يَخُطَّ بِيَدِهِ وَهُوَ يُرِيدُ الطَّلَاقَ أَوِ الْعِتْقَ وَيَكُونَ ذَلِكَ مِنْهُ بِالْأَهِلَّةِ وَالشُّهُودِ وَيَكُونَ غَائِباً عَنْ أَهْلِهِ

--> ( 1 ) الطلاق - 1 ( 2 ) الكافي باب الرجل يكتب بطلاق امرأته خبر 1 والتهذيب باب احكام الطلاق خبر 32 .