محمد تقي المجلسي ( الأول )

58

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه

وَإِذَا أَرَادَ الْغَائِبُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ فَحَدُّ غَيْبَتِهِ الَّتِي إِذَا غَابَهَا كَانَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَ مَتَى شَاءَ أَقْصَاهُ خَمْسَةُ أَشْهُرٍ أَوْ سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَأَوْسَطُهُ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَأَدْنَاهُ شَهْرٌ

--> ( 1 ) الكافي باب الرجل يكتب بطلاق امرأته خبر 2 والتهذيب باب العتق واحكامه خبر 130