محمد تقي المجلسي ( الأول )

55

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه

قُلْتُ فَإِنْ كَانَتْ فِيهَا غَلَّةٌ كَثِيرَةٌ فَأَخَذَ الْغَلَّةَ لِمَنْ تَكُونُ الْغَلَّةُ قَالَ لِلْمُشْتَرِي أَ مَا تَرَى أَنَّهَا لَوِ احْتَرَقَتْ لَكَانَتْ مِنْ مَالِهِ قَالَ شَيْخُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَتَى عُدِّلَتِ الْقَبَالَةُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ عِنْدَ رَجُلٍ إِلَى أَجَلٍ فَكَتَبَا بَيْنَهُمَا اتِّفَاقاً لِيَحْمِلَهُمَا عَلَيْهِ فَعَلَى الْعَدْلِ أَنْ يَعْمَلَ بِمَا فِي الِاتِّفَاقِ وَلَا يَتَجَاوَزَهُ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُؤَخِّرَ رَدَّ ذَلِكَ الْكِتَابَ عَلَى مُسْتَحِقِّهِ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَسْتَوْجِبُهُ فِيهِ وَسَمِعْتُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ مَشَايِخَنَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ الِاتِّفَاقَاتِ لَا تُحْمَلُ عَلَى الْأَحْكَامِ لِأَنَّهَا إِنْ حُمِلَتْ عَلَى الْأَحْكَامِ بَطَلَتْ وَ