محمد تقي المجلسي ( الأول )
56
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه
الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ فِيمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَتَى جَاءَ مَنْ عَلَيْهِ الْمَالُ بِبَعْضِهِ فِي الْمَحَلِّ أَوْ قَبْلَهُ وَحَلَّ الْأَجَلُ وَلَمْ يَحْمِلْ تَمَامَهُ فَعَلَى الْعَدْلِ أَنْ يُصَحِّحَ الْمَقْبُوضَ مِنَ الْمَالِ عَلَى قَابِضِهِ بِالْإِشْهَادِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مَلِيّاً وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَلِيّاً فَبِالاسْتِيثَاقِ وَإِنْ أَمَرَهُ بِرَدِّهِ عَلَى مَنْ قَبَضَهُ مِنْهُ كَانَ أَوْلَى وَأَبْلَغَ وَإِنْ ذُكِرَ فِي الِاتِّفَاقِ بَيْنَهُمَا غَيْرُ ذَلِكَ حَمَلَهُمَا عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى