الشيخ الصدوق
91
من لا يحضره الفقيه
كل قصبة منهن أربعة دنانير وسدس ، ودية قرحة لا تبرأ في القدم ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث . ودية كسر المفصل الذي يلي القدم من الأصابع ( 1 ) ستة عشر دينارا وثلث ( 2 ) ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ، ودية نقل عظم كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث ، ودية موضحة كل قصبة أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية نقبها أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية فكها خمسة دنانير . وفي المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون دينارا وثلثا دينار ، ودية كسره أحد عشر دينارا وثلثا دينار ، ودية صدعه ثمانية دنانير وأربعة أخماس دينار ، ودية موضحته ديناران ، ودية نقل عظامه خمسة دنانير وثلثا دينار ، ودية فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار ( 3 ) ، ودية نقبة ديناران وثلثا دينار . وفى المفصل الاعلى من الأصابع الأربع التي فيها الظفر إذا قطع فديته سبعة وعشرون دينارا وأربعة أخماس دينار ، ودية كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار ودية صدعه أربعة دنانير وخمس دينار ، ودية موضحته دينار وثلث دينار ، ودية نقل عظامه ديناران وخمس دينار ، ودية نقبه دينار وثلث دينار ، ودية فكه دينار وأربعة أخماس دينار ( 4 ) ، ودية كل ظفر عشرة دنانير . وأفتى ( عليه السلام ) في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة دينار وخمسة وعشرون دينارا ، وفي خصية الرجل خمسمائة دينار ، قال : فإن أصيب رجل فادر ( 5 ) خصيتاه كلتاهما فديته أربعمائة دينار ، وإن فحج ( 6 ) فلم يقدر على المشي إلا مشيا لا ينفعه فديته
--> ( 1 ) أي الأصابع الأربعة كما في الكافي . ( 2 ) كذا في الكافي والتهذيب ولعل الصواب كما في نسخة من الفقيه " وثلثا دينار " . ( 3 ) ليس في الكافي " وثلثا دينار " . ( 4 ) في الكافي " ديناران وأربعة أخماس دينار " . ( 5 ) الأدرة : انتفاخ الخصيتين . ( 6 ) الفحج : تباعد ما بين الرجلين في الأعقاب مع تقارب صدور القدمين .