الشيخ الصدوق
92
من لا يحضره الفقيه
أربعة أخماس دية النفس ثمانمائة دينار ، فإن أحدب منها الظهر فحينئذ تمت ديته ألف دينار . والقسامة في كل شئ من ذلك ستة نفر على ما بلغت ديته . وأفتى ( عليه السلام ) في الوجأة إذا كانت في العانة فخرق الصفاق ( 1 ) فصارت أدرة في إحدى الخصيتين فديتها مائتا دينار خمس الدية ، وفي النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شئ من الرجل من أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار . وقضى ( عليه السلام ) أنه لاقود لرجل أصابه والده في أمر يعتب فيه عليه فأصابه عيب من قطع وغيره ويكون له الدية ولا يقاد ، ولا قود لامرأة أصابها زوجها فعيبت فغرم العيب على زوجها ولا قصاص عليه . وقضى ( عليه السلام ) في امرأة ركلها زوجها فأعفلها ( 2 ) أن لها نصف ديتها مائتان وخمسون دينارا . وقضى ( عليه السلام ) في رجل افتض جارية بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها فجعل لها ثلث نصف الدية مائة وستة وستين دينارا وثلثا دينار . وقضى ( عليه السلام ) لها عليه صداقها مثل نساء قومها . وأكثر رواية أصحابنا في ذلك الدية كاملة . باب ( تحريم الدماء والأموال بغير حقها والنهى عن التعرض لما لا ) ( يحل ، والتوبة عن القتل إذا كان عمدا أو خطأ ) 5151 - روى زرعة ، عن سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
--> ( 1 ) الوجأة من الوجاء - بالكسر والمد - : رض عروق البيضتين حتى تنفضخ فيكون شبيها بالخصاء ، وقيل هو رض الخصيتين . والصفاق : الجلد الأسفل تحت الجلد الذي عليه الشعر أو ما بين الجلد والمصران ، أو جلد البطن كله " القاموس " وفي بعض النسخ بالسين ولعلهما بمعنى ، وفي بعضها " الوجية " بدل " الوجأة " . * أي دية الرجل . ( 2 ) الركل ضربك الفرس ليعدو والضرب برجل واحد " القاموس " والعفل والعفلة محركتين - شئ يخرج من قبل المرأة يمنع وطيها ، وقيل : هو ورم يكون بين مسلكيها فيضيق فرجها حتى يمنع الايلاج وقيل هو القرن .